|
• الفصل التاسع في الترتيب
يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت، فإذا عكس الترتيب فقدّم مؤخّراً، فإن كان عمداً بطلت الصلاة، وإن كان سهواً أو عن جهل بالحكم من غير تقصير، فإن قدّم ركناً على ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع بطلت ولا يمكنه التدارك على الأحوط لزوماً، وإن قدّم ركناً على غيره – كما إذا ركع قبل القراءة – مضى وفات محلّ ما ترك، ولو قدّم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب، وكذا لو قدّم غير الأركان بعضها على بعض.
• الفصل العاشر في الموالاة
وهي واجبة في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه لا ينطبق على مجموعها عنوان (الصلاة)، وهي بهذا المعنى ممّا تبطل الصلاة بفواتها ولو كان عن سهو، ولا يضرّ بها تطويل الركوع والسجود والإكثار من الأذكار وقراءة السور الطوال.
وأمّا الموالاة بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها عرفاً وإن لم يكن معتبراً في صدق مفهوم الصلاة فهي غير واجبة وإن كان الأحوط استحباباً رعايتها.
- شرح منهاج الصالحين لمساحة آية الله العظمى المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
- بالاضافة الى اراء زعيم الحوزة العلمية اية الله السيد ابو القاسم الخوئي قدس سره
- شبكة يامهدي الإسلامية
اترك تعليقاً