|
المقصد الثاني : القِبْلة
يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط دون سجودي السهو، وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي والركوب وإن كانت منذورة، والأحوط لزوماً اعتباره فيها حال الاستقرار.
والقبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف، ويتحقق استقباله بالمحاذاة الحقيقية مع التمكن من تمييز عينه والمحاذاة العرفية عند عدم التمكن من ذلك.
مسألة 515: يجب العلم باستقبال القبلة، وتقوم مقامه البينة ــ إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسية أو ما بحكمها كالاعتماد على الآلات المستخدمة لتعيين القبلة ــ ويكفي أيضاً الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كإخبار الثقة أو ملاحظة قبلة بلد المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم، بل الظاهر حجية قول الثقة من أهل الخبرة وإن لم يفد الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم بها.
ومع تعذر تحصيل العلم أو ما بحكمه يبذل المكلف جهده في معرفتها، ويعمل على ما يحصل له من الظن، ومع تعذره أيضاً يكتفي بالصلاة إلى أيّ جهة يحتمل وجود القبلة فيها، والأحوط استحباباً أن يصلي إلى أربع جهات مع سعة الوقت، وإلا صلى بقدر ما وسع، وإذا علم عدمها في بعض الجهات فيأتي بالصلاة إلى المحتملات الأخر.
مسألة 516: من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ولا بين المتيقن والظان والناسي والغافل، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم ولم يكن معذوراً في جهله، فالأحوط وجوباً الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال أعاد في الوقت إذا التفت بعد الصلاة، وأما إذا التفت في الأثناء فإن كان بحيث لو قطعها أدرك ركعة من الوقت على الأقل وجب القطع والاستئناف وإلا أتم صلاته واستقبل في الباقي، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت إلا في الجاهل بالحكم فإنه يجب عليه القضاء إذا لم يكن معذوراً في جهله.
اترك تعليقاً