|
كتاب الصلاة » صلاة الآيات
• المقصد السادس صلاة الآيات
وفيه مباحث:
• المبحث الأوّل موارد وجوب صلاة الآيات
تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف – عدا الحائض والنفساء – عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، وكذا عند الزلزلة على الأحوط وجوباً، والأحوط الأولى الإتيان بها عند كلّ مخوّف سماويّ، كالريح السوداء والحمراء والصفراء والظلمة الشديدة والصاعقة والنار التي تظهر في السماء، بل عند كلّ مخوّف أرضيّ أيضاً كخسف الأرض وسقوط الجبل، وغير ذلك من المخاوف.
مسألة 702: لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف وكذا الزلزلة، وأمّا المخوّف السماويّ والأرضيّ فيعتبر حصول الخوف منه لغالب الناس، فلا عبرة بالمخوّف للنادر كما لا عبرة بغير المخوّف.
• المبحث الثاني وقت صلاة الآيات
وقت الشروع في صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء، والأحوط استحباباً عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء، وإذا لم يدرك المصلّي من الوقت إلّا مقدار ركعة صلّاها أداءً، وكذلك إذا لم يسع الوقت إلّا بقدر الركعة، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً، وأمّا سائر الآيات فلم يثبت لصلاتها وقت محدّد، بل يؤتى بها بمجرّد حصولها، إلّا مع سعة زمان الآية فلا تجب المبادرة إليها حينئذٍ.
مسألة 703: إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقاً كلّه لم يجب القضاء، وأمّا إن كان عالماً به ولم يصلِّ ولو نسياناً أو كان القرص محترقاً كلّه فيجب القضاء، وكذا إذا صلّى صلاة فاسدة، والأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان الاحتراق كلّيّاً ولم يصلّها عصياناً.
مسألة 704: في غير الكسوفين من الآيات إذا لم يصلِّ حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية سقط وجوبها، وإن كان الأحوط الأولى الاتيان بها ما دام العمر .
مسألة 705: يختصّ الوجوب بمكان الإحساس بالآية فلو كان البلد كبيراً جدّاً بنحو لا يحصل الإحساس بالآية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختصّ الحكم بطرف الآية.
مسألة 706: إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يوميّة واتّسع وقتهما تخيّر في تقديم أيّهما شاء، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأُخرى قدمّها، وإن ضاق وقتهما قدّم اليوميّة، وإن شرع في إحداهما فتبيّن ضيق وقت الأُخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها قطعها وصلّى الأُخرى، لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبيّن ضيق اليوميّة فبعد القطع وأداء اليوميّة يعود إلى صلاة الآية من محلّ القطع، إذا لم يقع منه منافٍ غير الفصل باليوميّة.
مسألة 707: يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليوميّة إذا خاف فوت وقت فضيلتها ثُمَّ يعود إلى صلاة الآية من محلّ القطع، وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك.
• المبحث الثالث كىفىّة صلاة الآيات
صلاة الآيات ركعتان، في كلّ واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كلّ واحد منها، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس، ويتشهّد بعدهما ثُمَّ يسلّم، وتفصيل ذلك أن يحرم مقارناً للنيّة كما في سائر الصلوات، ثُمَّ يقرأ (الحمد) وسورة ثُمَّ يركع، ثُمَّ يرفع رأسه منتصباً فيقرأ (الحمد) وسورة ثُمَّ يركع، وهكذا حتّى يتمّ خمسة ركوعات، ثُمَّ ينتصب بعد الركوع الخامس، ويهوي إلى السجود فيسجد سجدتين، ثُمَّ يقوم ويصنع كما صنع أوّلاً، ثُمَّ يتشهّد ويسلّم.
- شرح منهاج الصالحين لمساحة آية الله العظمى المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
- بالاضافة الى اراء زعيم الحوزة العلمية اية الله السيد ابو القاسم الخوئي قدس سره
- شبكة يامهدي الإسلامية
اترك تعليقاً