|
• المبحث الثالث مبطلات الصلاة
وهي أُمور :
مسألة 670: إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل وشكّ في فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها، والأحوط استحباباً إتمامها ثُمَّ إعادتها.
الرابع: التكلّم عمداً، ويتحقّق بالتلفّظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهماً إمّا لمعناه مثل (قِ) أمراً من الوقاية أو لغيره كما لو تلفّظ بـ (ب) للتلقين أو جواباً عمّن سأله عن ثاني حروف المعجم، وأمّا التلفّظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه إذا كان مركّباً من حرفين فما زاد.
مسألة 671: لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن الأنين والتأوّه، وإذا قال: (آه) أو (آه من ذنوبي) فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل، وإلّا بطلت.
مسألة 672: لا فرق في الكلام المبطل عمداً بين أن يكون مع مخاطب أو لا، وإذا أكره المصلّي على الكلام أو اضطرّ إليه فإن كان ماحياً لصورة الصلاة فلا إشكال في بطلانها، وإن لم يكن ماحياً لها فالبطلان مبنيّ على الاحتياط اللزوميّ، وأمّا التكلّم سهواً – ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة – والتكلّم جهلاً عن قصور – لا تقصير – فإن لم يكن ماحياً لصورة الصلاة لم يوجب البطلان، نعم يجب في الأوّل سجدتا السهو على الأحوط لزوماً كما سيأتي.
مسألة 673: لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة، وأمّا الدعاء بالمحرّم فلا تبطل به الصلاة وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.
مسألة 674: إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه بل كان المخاطب به غيره، كأن يقول لشخص (غفر الله لك) فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه.
مسألة 675: الأحوط لزوماً ترك تسميت العاطس في الصلاة.
- شرح منهاج الصالحين لمساحة آية الله العظمى المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
- بالاضافة الى اراء زعيم الحوزة العلمية اية الله السيد ابو القاسم الخوئي قدس سره
- شبكة يامهدي الإسلامية
اترك تعليقاً