|
المبحث الثالث مبطلات الصلاة
وهي أُمور :
الأوّل: الحدث، سواء أكان أصغر أم أكبر فإنّه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها، ولو وقع سهواً أو اضطراراً بعد السجدة الأخيرة على الأحوط لزوماً، نعم إذا وقع قبل السلام سهواً لم يضرّ بصحّة الصلاة كما مرّ، ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما والمستحاضة كما تقدّم.
الثاني: الالتفات عن القبلة لا عن عذر بحيث يوجب الإخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة، وأمّا الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كريح ونحوه فإمّا أن يكون فيما بين اليمين واليسار وإمّا أن يكون أزيد من ذلك ومنه ما يبلغ حدّ الاستدبار، أمّا الأوّل فلايوجب الإعادة – فضلاً عن القضاء – ولكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجّه إلى القبلة فوراً.
وأمّا الثاني فيوجب البطلان في الجملة، فإنّ الساهي إذا تذكّر في وقت يتّسع للاستئناف ولو بإدراك ركعة من الوقت وجبت عليه الإعادة وإلّا فلا، وإن تذكّر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، وأمّا المقهور فإن تمكّن من إدراك ركعة بلا التفات وجب عليه الاستئناف، وإن لم يتمكّن أتمّ صلاته ولا يجب عليه قضاؤها.
هذا في الالتفات عن القبلة بكلّ البدن ويشترك معه في الحكم المذكور الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب لَيّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة، وأمّا الالتفات اليسير الذي لا يخرج معه المصلّي عن كونه مستقبلاً للقبلة فهو لا يضرّ بصحّة الصلاة وإن كان مكروهاً.
الثالث: ما كان ماحياً لصورة الصلاة عند المتشرّعة، كالرقص والوثبة والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتدّ به ونحو ذلك، ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسهو، ولا بأس بمثل حركة اليد والإشارة بها والتصفيق للتنبيه، والانحناء لتناول شيء من الأرض، والمشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة، وقتل الحيّة والعقرب وحمل الطفل وإرضاعه، ونحو ذلك ممّا لا يعدّ منافياً للصلاة عندهم.
مسألة 669: تبطل الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أُخرى مشتملة على الركوع والسجود لا مثل صلاة الأموات، ويستثنى من ذلك ما إذا شرع في صلاة الآية فتبيّن ضيق وقت اليوميّة فإنّه يقطعها ويأتي باليوميّة ثُمَّ يعود إلى صلاة الآية فيُكملها من محلّ القطع كما سيأتي في المسألة (706)، وأمّا في غير هذا المورد فتبطل الصلاة الأُولى وتصحّ الثانية.
وإذا أدخل صلاة فريضة في أُخرى سهواً وتذكّر في الأثناء فإن كان التذكّر قبل الركوع أتمّ الأُولى إلّا إذا كانت الثانية مضيّقة فيتمّها، وإن كان التذكّر بعد الدخول في الركوع بطلت الأُولى على الأحوط لزوماً، وله حينئذٍ إتمام الثانية إلّا إذا كانت الأُولى مضيّقة فيرفع اليد عمّا في يده ويستأنف الأُولى.
- شرح منهاج الصالحين لمساحة آية الله العظمى المرجع الديني السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
- بالاضافة الى اراء زعيم الحوزة العلمية اية الله السيد ابو القاسم الخوئي قدس سره
- شبكة يامهدي الإسلامية
اترك تعليقاً