|
كتاب الصلاة » أفعال الصلاة وما يتعلق بها
• الفصل السادس في السجود
والواجب منه في كلّ ركعة سجدتان، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً عمداً أو سهواً، وكذا بزيادتهما عمداً بل وسهواً أيضاً على الأحوط لزوماً، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهواً، والمدار في تحقّق مفهــوم الســـجدة على وضــع الجبهة – أو ما يقوم مقامها من الوجه – بقصد التذلّل والخضوع على هيئة خاصّة، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون وضع سائر الأعضاء على مساجدها.
وواجبات السجود أُمور :
الأوّل: وضع المساجد السبعة على الأرض، وهي الجبهة، والكفّان، والركبتان، والإبهامان من الرجلين.
والواجب وضعه على المسجد من الجبهة مسمّاها ولو بقدر طرف الأنملة، والأحوط وجوباً وضع المسمّى من وسط الجبهة (أي السطح المحاط بخطّين موهومين متوازيين بين الحاجبين إلى الناصية) ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمّى مجتمعاً بل يكفي وإن كان متفرّقاً فيجوز السجود على السبحة الحسينيّة – مثلاً – إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمّى السجود.
والواجب وضعه من الكفّين باطنهما مستوعباً لتمامه مع الإمكان على الأحوط وجوباً، ولا يجزئ في حال الاختيار وضع رؤوس أصابع الكفّين وكذا إذا ضمّ أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها، وأمّا في حال الضرورة فيجزئ وضع الظاهر، والأحوط وجوباً لمن قطعت يده من الزند أو لم يتمكّن من وضع كفّه بسبب آخر أن يضع ما هو الأقرب إلى الكفّ فالأقرب من الذراع والعضد.
والواجب وضعه من الركبتين مقدار المسمّى، ومن الإبهامين مقدار المسمّى أيضاً ولو من ظاهرهما أو باطنهما وإن كان الأحوط استحباباً وضع طرفيهما، والأحوط وجوباً لمن قطع إبهام رجله أن يضع سائر أصابعها.
ولا يعتبر في وضع الأعضاء السبعة أن يجعل ثقله عليها أزيد من المقدار الذي يصدق معه السجود عليها عرفاً.
مسألة 646: لا بُدَّ في الجبهة من مماسّتها لما يصحّ السجود عليه من أرض أو نحوها، ولا تعتبر في غيرها من الأعضاء المذكورة.
ويعتبر أن يكون السجود على النحو المتعارف، فلو وضع الأعضاء السبعة على الأرض وهو نائم على وجهه لم يجزه ذلك، نعم لا بأس بإلصاق الصدر والبطن بالأرض في حال السجود، والأحوط استحباباً تركه.
الثاني: الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع، إلّا أنّ التسبيحة الكبرى هنا (سبحان ربّي الأعلى وبحمده).
الثالث: المكث لأداء الذكر الواجب بمقداره، وكذا الطمأنينة على النحو المتقدّم في الركوع.
الرابع: كون المساجد في محالّها حال الذكر، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمداً، ويجب تداركه إن كان سهواً، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر إذا لم يكن مخلّاً بالاستقرار المعتبر حال السجود.
الخامس: رفع الرأس من السجدة الأُولى إلى أن ينتصب جالساً مطمئنّاً.
السادس: عدم كون مسجد الجبهة أعلى من موضع الركبتين والإبهامين ولا أسفل منه بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم على الأحوط وجوباً، كما أنّ الأحوط لزوماً مراعاة مثل ذلك بين مسجد الجبهة والموقف أيضاً.
اترك تعليقاً