|
الفصل الأوّل في النيّة
وقد تقدّم في الوضوء: أنّها القصد إلى الفعل متعبّداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذلّليّة، فيكفي أن يكون الباعث إليه أمر الله تعالى، ولا يعتبر التلفّظ بها، ولا إخطار صورة العمل تفصيلاً عند القصد إليه، ولا نيّة الوجوب ولا الندب، ولا تمييز الواجبات من الأجزاء عن مستحبّاتها، ولا غير ذلك من الصفات والغايات، بل يكفي الإرادة الإجماليّة المنبعثة عن أمر الله تعالى، المؤثّرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختياريّة الصادرة عن المختار المقابل للساهي والغافل.
مسألة 569: يعتبر فيها الإخلاص فإذا انضمّ الرياء إلى الداعي الإلهيّ بطلت الصلاة وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبّة سواء أكان الرياء في الابتداء أم في الأثناء، ولو راءى في جزء – واجب أو مستحبّ – فإن سرى إلى الكلّ بأن كان الرياء في العمل المشتمل عليه، أو لزم من تداركه زيادة مبطلة بطلت صلاته، وإلّا لم يوجب بطلانها – كالرياء في جلسة الاستراحة إذا تداركها – وكذا الحال لو راءى في بعض أوصاف العبادة فلا تبطل إلّا مع سرايته إلى الموصوف مثل أن يرائي في صلاته جماعة أو في المسجد أو في الصفّ الأوّل أو خلف الإمام الفلانيّ أو أوّل الوقت أو نحو ذلك.
وأمّا مع عدم السراية – كما إذا راءى في نفس الكون في المسجد ولكن صلّى من غير رياء – فلا تبطل صلاته، كما أنّها لا تبطل بالرياء فيما هو خارج عنها مثل إزالة الخبث قبل الصلاة والتصدّق في أثنائها، وليس من الرياء المبطل ما لو أتى بالعمل خالصاً لله تعالى، ولكنّه كان يعجبه أن يراه الناس، كما أنّ الخطور القلبيّ لا يبطل الصلاة، خصوصاً إذا كان يتأذّى بهذا الخطور .
ولو كان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذمّ عن نفسه أو ضرر آخر غير ذلك لم يكن رياءً ولا مفسداً على ما سيأتي في المسألة التالية، والرياء المتأخّر عن العبادة لا يبطلها، كما لو كان قاصداً الإخلاص ثُمَّ بعد إتمام العمل بدا له أن يذكر عمله رغبة في الأغراض الدنيويّة، والعُجب المتأخّر لا يبطل العبادة، وأمّا المقارن فإن كان منافياً لقصد القربة كما لو وصل إلى حدّ الإدلال على الربّ تعالى بالعمل والامتنان به عليه أبطل العبادة وإلّا فلا يبطلها.
شبكة يامهدي الإسلامية
- منهاج الصالحين لآية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
- شرح سماحة الشيخ علي الدهنين
اترك تعليقاً