|
كتاب الصلاة » مكان المصلي
المقصد الرابع مكان المصلّي
• فصل شروط مكان المصلّي
• الأوّل: أن ىكون مباحاً
مسألة 536: لا تصحّ – على الأحوط لزوماً – الصلاة فريضة كانت أو نافلة في المكان المغصوب وإن كان الركوع والسجود بالإيماء، ولا فرق في ذلك بين ما يكون مغصوباً عيناً أو منفعة أو لتعلّق حقّ ينافيه مطلق التصرّف في متعلّقه حتّى مثل الصلاة فيه، ويختصّ الحكم بالعالم العامد فلو كان جاهلاً بالغصب أو كان ناسياً له ولم يكن هو الغاصب صحّت صلاته، وكذلك تصحّ صلاة من كان مضطرّاً لا بسوء الاختيار أو كان مكرهاً على التصرّف في المغصوب كالمحبوس بغير حقّ، وكذلك تصحّ الصلاة وإن وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة.
وتصحّ أيضاً وإن كان المكان ممّا يحرم المكث فيه لاستلزامه تلف النفس أو الضرر على البدن ضرراً بليغاً من جهة حرّ أو برد أو غير ذلك.
مسألة 537: إذا اعتقد غصب المكان فصلّى فيه بطلت صلاته وإن انكشف الخلاف إلّا إذا تمشّى منه قصد القربة.
مسألة 538: لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلّا بإذن بقيّة الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلّا بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً.
اترك تعليقاً