مسألة 525: لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممزوج، ومثل دم البقّ والبرغوث والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها، وكذا لا بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه ونحوها وإن كانت واقعةً على المصلّي من غيره، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمّى بـ (الباروكة)، سواء أكان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة. مسألة 526: تجوز الصلاة في جلد الخزّ والسنجاب وكذلك تجوز الصلاة في وبرهما، ولكن الأحوط لزوماً أن لا يكون ممتزجاً بوبر غيرهما من السباع بل مطلق غير مأكول اللحم.
الخامس: أن لا ىكون من الذهب – للرجال – ولو كان حُليّاً كالخاتم، أمّا إذا كان مذهّباً بالتمويه والطلي على نحو يُعدُّ عند العرف لوناً محضاً فلا بأس به، ويجوز ذلك كلّه للنساء، كما يجوز أيضاً حمله للرجال كالساعة الجيبيّة والمسكوكات، نعم يمنع عن كلّ ما يطلق على استعماله عنوان اللبس عرفاً مثل السلاسل المعلّقة والساعة اليدويّة. مسألة 527: إذا صلّى في الذهب جاهلاً أو ناسياً صحّت صلاته، نعم الجاهل المقصّر تلزمه الإعادة. مسألة 528: لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً وفاعل ذلك آثم، والأحوط لزوماً ترك التزيّن به مطلقاً حتّى فيما لا يصدق عليه اللبس، كجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدّم الأسنان منه، نعم لا بأس بشدّها به أو جعل الأسنان الداخليّة منه.
السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص – للرجال – ولا يجوز لهم لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض حتّى في حال الصلاة، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها وكذا افتراشه والتغطّي والتدثّر به على نحو لا يُعدُّ لبساً له عرفاً، ولا بأس بكفّ الثوب به بأن يكون سجافه منه، والأحوط استحباباً أن لا يزيد على أربع أصابع مضمومة، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقياطين وإن تعدّدت وكثرت، وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة من اللباس فالأحوط استحباباً تركه. مسألة 529: لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف. مسألة 530: لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما ممّا يجوز لبسه في الصلاة، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً. مسألة 531: إذا شكّ في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه، وكذا إذا شكّ في أنّه حرير خالص أو ممتزج.
مسألة 532: يجوز للوليّ إلباس الصبيّ الحرير والذهب، وتصحّ صلاته فيه.
الفصل الثالث سائر أحكام لباس المصلّي
الأحوط استحباباً في الساتر الصلاتيّ في حال الاختيار صدق عنوان (اللباس) عليه عرفاً، وإن كان يكفي مطلق ما يخرج المصلّي عن كونه عارياً كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلّي عارياً، وأمّا في حال الاضطرار فيجزىٔ التلطّخ بالطين ونحوه.
وإذا لم يتمكّن المصلّي من الساتر بوجه فإن تمكّن من الصلاة قائماً مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميّز إمّا لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها أتى بها كذلك، ولو اقتضى التحفّظ على عدم بدوِ سوأته ترك القيام والركوع والسجود الاختياريّين صلّى جالساً مومئاً، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه وأتى ببدله فيومئ بالرأس بدلاً عن الركوع والسجود ويجلس بدلاً عن القيام، والأحوط لزوماً للعاري ستر السوأتين ببعض أعضائه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس. مسألة 533:إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو السباع أو غيرها ممّا لا يؤكل لحمه فإن لم يضطرّ إلى لبسه صلّى عارياً، إلّا في الأخير فيجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً على الأحوط لزوماً، وإن اضطرّ إلى لبسه صحّت صلاته فيه في حال الاضطرار وإن لم يكن مستوعباً للوقت إلّا في الأخيرين فإنّه لا تصحّ الصلاة في حال لبسهما اضطراراً ما لم يكن الاضطرار مستوعباً لجميع الوقت، نعم لو اطمأنّ بالاستيعاب فصلّى كذلك ثُمَّ اتّفق زواله في الوقت لم يجب إعادتها، وإذا انحصر الساتر في النجس تجوز الصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات. مسألة 534:الأحوط لزوماً تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل الحصول عليه قبل انقضائه، نعم إذا يئس عن الحصول عليه في الوقت جاز له البدار إلى أداء الصلاة عارياً ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل على الساتر في الوقت. مسألة 535: إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّى صلاتين في كلٍّ منهما صلاة، وكذا إذا علم أنّ أحدهما ممّا يؤكل لحمه والآخر من السباع أو من غيرها ممّا لا يؤكل لحمه على ما تقدّم.
اترك تعليقاً