مسألة 522: لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة وإن تحرّك بحركات المصلّي.
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة، من دون فرق بين ما تتمّ الصلاة فيه وما لا تتمّ فيه الصلاة على الأحوط وجوباً، ويختصّ الحكم بالميتة النجسة وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضاً، وقد تقدّم في النجاسات حكم الجلد الذي يشكّ في كونه مذكّى أو لا، كما تقدّم بيان ما لا تحلّه الحياة من الميتة فراجع، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.
الرابع: أن لا يكون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا ¬يؤكل لحمه من الحيوان الذي له نفس سائلة على الأحوط لزوماً، ويختصّ المنع بما تتمّ الصلاة فيه وإن كان الاجتناب عن غيره أيضاً أحوط استحباباً، كما أنّ الأحوط استحباباً الاجتناب حتّى عن الشعرة الواحدة الواقعة منه على الثوب وإن لم يجب ذلك، نعم لا بُدَّ من الاجتناب عن روثه وبوله وعرقه ولبنه إذا كان الثوب متلطّخاً به، وأمّا حمل بعض أجزائه – كما إذا جعل في ظرف وحمله معه في جيبه – فلا بأس به. مسألة 523:إذا صلّى في غير المأكول جهلاً به صحّت صلاته، وكذا إذا كان نسياناً أو كان جاهلاً بالحكم أو ناسياً له، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير على ما تقدّم. مسألة 524: إذا شكّ في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنّه من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو من غيره صحّت الصلاة فيه.
اترك تعليقاً