|
الفصل الثاني شروط لباس المصلّي
يعتبر في لباس المصلّي أُمور :
الأوّل: الطهارة، إلّا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، وقد تقدّمت في أحكام النجاسات.
الثاني: الإباحة، فلا تصحّ الصلاة في المغصوب على الأحوط لزوماً فيما كان ساتراً للعورة فعلاً، واستحباباً في غيره، نعم إذا كان جاهلاً بالغصبيّة أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب أو كان جاهلاً بحرمته جهلاً يعذر فيه أو ناسياً لها أو مضطرّاً تصحّ صلاته.
مسألة 521: لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته، أو يكون متعلّقاً لحقّ موجب لعدم جواز التصرّف فيه، بل إذا اشترى ثوباً بعين مال فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب، دون ما إذا اشتراه بعين مال فيه حقّ الزكاة فإنّه يجوز له التصرّف فيه كما سيأتي في محلّه.
وإذا كان الميّت مشغول الذمّة بالزكاة أو المظالم ونحوهما من الحقوق الماليّة سواء أكان مستوعباً للتركة أم لا، لم يجز التصرّف في تركته بما ينافي أداء الحقّ منها.
هذا في غير الخمس، وأمّا فيه فيجوز التصرّف مع اشتغال ذمّة المىّت به إذا كان ممّن لا¬ يخمّس – وإن اعتقد وجوبه – ولم ¬ىوصِ بأداء الخمس من تركته.
وإذا كان للميّت وارث قاصر لم يجز التصرّف في تركته إلّا بمراجعة وليّه الشرعيّ من الأب أو الجدّ ثُمَّ القيّم ثُمَّ الحاكم الشرعيّ.
اترك تعليقاً