كتاب الصلاة » الفصل الثالث » مسألة 512 الى 513 » كلمة حول مولد سيد الشهداء عليه السلام
الإدارة - 05/22/2018م - 12:25 ص
|
مسألة 512: يجوز الاتيان بالصلاة العذرية في أول الوقت ولو مع العلم بزوال العذر قبل انقضائه إذا كان العذر هو التقية ولا يجب إعادتها حينئذٍ بعد زوال موجبها إلا مع الاخلال بما يضر الاخلال به ولو في حال الضرورة، كما إذا اقتضت التقية أن يصلي من دون تحصيل الطهارة الحدثية، وأما إذا كان العذر غير التقية فلا يجوز البدار مع العلم بارتفاع العذر في الوقت، ويجوز مع اليأس عن ذلك وهل يجتزأ بها حينئذٍ إذا اتفق ارتفاع العذر في الوقت أم لا؟ فيه تفصيل، وكذا في جواز البدار اليها مع رجاء ارتفاع العذر في الوقت. وقد تقدم التعرض لبعض مواردها في كتاب الطهارة وتأتي جملة أخرى في المباحث الآتية.
مسألة 513: يجوز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية أو قضائية ما لم تتضيق.
اترك تعليقاً