كتاب الصلاة » الفصل الثاني » اوقات الفضيلة للفرائض
الإدارة - 05/22/2018م - 12:17 ص
|
كتاب الصلاة » أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها
مسألة 504: وقت فضيلة الظهر بين الزوال وبلوغ الظل أربعة أسباع الشاخص، والأفضل حتى للمتنفل عدم تأخيرها عن بلوغه سُبْعيه، ووقت فضيلة العصر من بلوغ الظل سُبْعي الشاخص إلى بلوغه ستة أسباعه، والأفضل حتى للمتنفل عدم تأخيرها عن بلوغه أربعة أسباعه، هذا كله في غير القيظ ــ أي شدة الحر ــ وأما فيه فيمتد وقت فضيلتهما إلى ما بعد المثل والمثلين بلا فصل.
ووقت فضيلة المغرب لغير المسافر من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية، وأما بالنسبة إلى المسافر فيمتد وقتها إلى ربع الليل.
ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل.
ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، و الغلس بها أول الفجر أفضل، كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل على التفصيل المتقدم.
مسألة 505: وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سُبْعي الشاخص، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص، هذا إذا لم يكن قد صلى من النافلة ركعة وإلا فالأولى إتمامها ثم الاتيان بالفريضة سواء في الظهر أو العصر.
ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ما لم يتضيّق وقتها، وإن كان الأولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربية.
ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، ووقت نافلة الفجر ــ على المشهور بين الفقهاء (رض) ــ بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية وإن كان يجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر، ولكن المختار أن مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل ــ بعد مضي مقدار يفي بأدائها ــ وامتداده إلى قبيل طلوع الشمس، نعم الأولى تقديم فريضة الفجر عند تضيق وقت فضيلتها على النافلة.
ووقت نافلة الليل على المشهور بين الفقهاء (رض) من نصف الليل، ويستمر إلى الفجر الصادق وأفضله السحر وهو الثلث الأخير من الليل، ويجوز تقديمها على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم أو طروّ الاحتلام أو غير ذلك، وما ذكره المشهور (رض) هو الأحوط والأفضل وإن كان المختار جواز الاتيان بها من أول الليل مطلقاً.
ووقت فضيلة المغرب لغير المسافر من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية، وأما بالنسبة إلى المسافر فيمتد وقتها إلى ربع الليل.
ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل.
ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، و الغلس بها أول الفجر أفضل، كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل على التفصيل المتقدم.
مسألة 505: وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سُبْعي الشاخص، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص، هذا إذا لم يكن قد صلى من النافلة ركعة وإلا فالأولى إتمامها ثم الاتيان بالفريضة سواء في الظهر أو العصر.
ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ما لم يتضيّق وقتها، وإن كان الأولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربية.
ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، ووقت نافلة الفجر ــ على المشهور بين الفقهاء (رض) ــ بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية وإن كان يجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر، ولكن المختار أن مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل ــ بعد مضي مقدار يفي بأدائها ــ وامتداده إلى قبيل طلوع الشمس، نعم الأولى تقديم فريضة الفجر عند تضيق وقت فضيلتها على النافلة.
ووقت نافلة الليل على المشهور بين الفقهاء (رض) من نصف الليل، ويستمر إلى الفجر الصادق وأفضله السحر وهو الثلث الأخير من الليل، ويجوز تقديمها على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم أو طروّ الاحتلام أو غير ذلك، وما ذكره المشهور (رض) هو الأحوط والأفضل وإن كان المختار جواز الاتيان بها من أول الليل مطلقاً.
اترك تعليقاً