|
الحادي عشر: استبراء الحيوان، فكل حيوان مأكول اللحم إذا صار جلالاً ــ أي تعوّد أكل عذرة الإنسان ــ يحرم أكله ولبنه فينجس بوله وخرؤه وكذا عرقه كما تقدم، ويحكم بطهارة الجميع بعد الاستبراء وهو: أن يمنع الحيوان عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه، والأحوط الأولى مع ذلك أن يراعى فيه مضي المدة المعينة له في بعض الأخبار، وهي: في الإبل أربعون يوماً، وفي البقر عشرون، وفي الغنم عشرة، وفي البطة خمسة، وفي الدجاجة ثلاثة.
مسألة 492: الظاهر قبول كل حيوان للتذكية عدا نجس العين، والحشرات مطلقاً وهي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر، وكذلك ما يحرم أكله وليس له نفس سائلة كالحية، والحيوان المذكى طاهر يجوز استعمال جميع أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة حتى جلده ولو لم يدبغ.
مسألة 493: تثبت الطهارة بالعلم، وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية، وبالبينة، وبإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه، وفي ثبوتها بإخبار الثقة ما لم يوجب الاطمئنان إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته.
الثاني عشر: خروج الدم عند تذكية الحيوان، فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفه، والأحوط لزوماً اختصاص ذلك بالحيوان المأكول اللحم كما مر بيان ذلك في مسألة (403) .
خاتمة: يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، بل يحرم أيضاً استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط لزوماً، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب، ويجوز التزين بها وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها وإن كان الأحوط استحباباً في الجميع الترك.
مسألة 494: يعتبر في صدق الآنية على الظرف أن يكون مظروفه مما يوضع فيه ويرفع عنه بحسب العادة فلا تصدق على إطار المرآة ونحوه مما يكون مظروفه ثابتاً فيه، كما يعتبر أن يكون محرزاً للمأكول والمشروب بأن يكون له أسفل وحواشي تمسك ما يوضع فيه منهما فلا تصدق الآنية على القناديل المشبكة والأطباق المستوية ونحوهما.
مسألة 495: لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة، كما لا فرق بين ما يكون على هيئة الأواني المتعارفة وما لا تكون على تلك الهيئة.
مسألة 496: إذا شكّ في آنية أنها من الذهب أو الفضة أم لا جاز استعمالها، وكذلك إذا شكّ في ظرف أنه مما يصدق عليه الآنية أم لا إذا كان الشكّ على نحو الشبهة الموضوعية.
مسألة 497: يكره استعمال القدح المفضض، والأحوط لزوماً عزل الفم عن موضع الفضة عند الشرب منه.
والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل.
اترك تعليقاً