|
التاسع: زوال عين النجاسة وتتحقق الطهارة بذلك في موردين:
1 ــ بواطن الإنسان غير المحضة كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك، فإذا أصاب داخل الفم ــ مثلاً ــ نجاسة خارجية طهر بزوال عينها، ولو كانت النجاسة داخلية ــ كدم اللثّة ــ لم ينجس بها أصلاً.
وأما البواطن المحضة للإنسان ــ وكذلك الحيوان ــ فلا تنجس بملاقاة النجاسة وإن كانت خارجية.
2 ــ بدن الحيوان، فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية يطهر بزوال عينها، كمنقار الدجاجة الملوث بالعذرة وبدن الدابة المجروحة، وولد الحيوان الملوث بدم الولادة فإنها تطهر جميعاً بمجرد زوال عين النجاسة.
هذا، ولا تسري النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن المحض، سواء أكانا متكوّنين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن، أم كان النجس متكوناً في الباطن والطاهر يدخل إليه كإبرة التزريق فإنها لا تتنجس بملاقاة الدم في العضلة فيحكم بطهارتها لو خرجت غير ملوثة به، أم كانا معاً متكونين في الخارج ودخلا وتلاقيا في الباطن، كما إذا ابتلع شيئاً طاهراً وشرب عليه ماءاً نجساً، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه غير ملوث بالنجاسة حكم عليه بالطهارة.
وهذا بخلاف ما إذا كان التلاقي في الباطن غيرالمحض بين المتكونين في الخارج كالأسنان الصناعية إذا لاقت الطعام المتنجس في الفم فإنها تتنجس بذلك ولا بد من تطهيرها.
العاشر: غياب المسلم البالغ أو المميز، فإذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره احتمالاً عقلائياً، وإن علم أنه لا يبالي بالطهارة والنجاسة كبعض أفراد الحائض المتهمة، ولا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة أن يكون من في حيازته المتنجس عالماً بنجاسته، ولا أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجساً، بل يحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهير كما سبق، وفي حكم الغياب العمى والظلمة، فإذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه ولم يرَ تطهيره لعمى أو ظلمة يحكم بطهارته بالشرط المتقدم.
اترك تعليقاً