|
مسألة 474: إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو مسحوق الغسيل أو الصابون الذي كان متنجساً لا يضر ذلك في طهارة الثوب، إلا إذا كان حاجباً عن وصول الماء إلى موضع التصاقه فيحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع وكذا إذا شك في حاجبيته، نعم ظاهر الطين أو الصابون الذي رآه محكوم بالطهارة على كل حال، إلا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمز.
مسألة 475: الحلي الذي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها، وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة في الجملة، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها.
مسألة 476: الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الماء الكر الحار ومزجه به، وكذلك سائر المائعات المتنجسة فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك.
مسألة 477: إذا تنجس التنّور يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه، ومجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته إلا أن يخرج بنزح أو غيره فيحكم بطهارته أيضاً.
الثاني من المطهرات: الأرض، فإنها تطهّر باطن القدم وما توقي به كالنعل والخف أو الحذاء ونحوها بالمسح بها أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك فلا يطهر موضعها بالمسح بها أو المشي عليها على الأحوط لزوماً، ويشترط ــ على الأحوط وجوباً ــ كون النجاسة حاصلة من الأرض المتنجسة سواء بالمشي عليه أو بغيره كالوقوف عليها.
مسألة 478: المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضاً من حجر أو تراب أو رمل، ويعم الحكم الآجر والجص والنورة أيضاً، ويعتبر طهارتها وجفافها.
مسألة 479: يلحق ظاهر القدم والنعل بباطنهما إذا كان يمشي بها لاعوجاج في رجله، وكذا حواشي الباطن والنعل بالمقدار المتعارف، وأما إلحاق عيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها وكذا ما توقي به، وكذلك أسفل خشبة الأقطع فلا يخلو عن أشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسألة 480: إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذٍ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، أو وجب الاجتناب عنها لكونها طرفاً للعلم الإجمالي بالنجاسة.
مسألة 481: إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لا بد من العلم بكونه أرضاً.
الثالث: الشمس، فإنها تطهّر الأرض وما يستقر عليها من البناء، دون ما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد على الأحوط لزوماً، وكذلك الأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات، نعم يلحق بالأرض والبناء في ذلك الحصر والبواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها.
مسألة 482: يشترط في الطهارة بالشمس ــ مضافاً إلى زوال عين النجاسة وإلى رطوبة الموضع رطوبة مسرية ــ الجفاف المستند إلى الإشراق عرفاً وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح أو غيرها.
مسألة 483: يطهر الباطن المتنجس المتصل بالظاهر تبعاً لطهارة الظاهر إذا جف بإشراق الشمس على الظاهر من دون فاصل زماني يعتد به بين جفافهما.
مسألة 484: إذا كانت الأرض النجسة جافة وأُريد تطهيرها يمكن أن يصب عليها الماء الطاهر أو المتنجس فإذا يبست بالشمس طهرت.
مسألة 485: إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت، من دون حاجة إلى صب الماء عليها، نعم إذا كان البول غليظاً له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف، بل ولا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم.
مسألة 486: الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزءاً من الأرض بحكم الأرض في الطهارة بالشمس وإن كانت في نفسها منقولة، دون التي لا تكون معدودة من الأرض كالجص والآجر المطروحين على الأرض المفروشة بالزفت أو بالصخر أو نحوهما.
مسألة 487: المسمار الثابت في الأرض أو البناء ليس بحكم الأرض في الطهارة بالشمس على الأحوط لزوماً.
الرابع: الاستحالة، وهي تبدل شيء إلى شيء آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفاً، ولا أثر لتبدل الاسم والصفة فضلاً عن تفرق الأجزاء، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً سواء أكان نجساً كالعذرة أو متنجساً كالخشبة المتنجسة وكذا ما صيرته فحماً إذا لم يبق فيه شيء من مقومات حقيقته السابقة وخواصه من النباتية والشجرية ونحوهما، وأما ما أحالته النار خزفاً أو آجراً أو جصاً أو نورة فلا يطهر بذلك على الأحوط لزوماً.
اترك تعليقاً