|
مسألة 472: إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها ولم تدخل النجاسة في عمقها، يمكن تطهيرها بوضعها في إناء طاهر وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر المتنجس، وكذا الطشت تبعاً، وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يكفي أن يوضع في الطشت ويصب الماء عليه ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضاً، وإذا كان تطهير المتنجس يتوقف على التعدد كالثوب المتنجس بالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور، ولا فرق فيما ذكر بين الطشت وغيره من الأواني والأحوط الأولى تثليث الغسل في الجميع.
مسألة 473: الحليب المتنجس إذا صنع جبناً ووضع في الكثير أو الجاري لا يحكم بطهارته إلا إذا علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه، وهو فرض لا يخلو عن بُعد.
مسألة 474: إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو مسحوق الغسيل أو الصابون الذي كان متنجساً لا يضر ذلك في طهارة الثوب، إلا إذا كان حاجباً عن وصول الماء إلى موضع التصاقه فيحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع وكذا إذا شك في حاجبيته، نعم ظاهر الطين أو الصابون الذي رآه محكوم بالطهارة على كل حال، إلا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمز.
اترك تعليقاً