|
فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
وهو أمور:
الأول: دم الجروح والقروح، في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برءٍ، ومنه دم البواسير خارجية كانت أو داخلية، وكذا كل جُرح، أو قُرح باطني خرج دمه إلى الظاهر. ولا يُعتبر ترتب المشقة النوعية على الإزالة أو التبديل وإن كان الأحوط استحباباً اعتباره، نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار، وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها إذا زاد الدم على الدرهم كما سيأتي.
مسألة 444: كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضاً عن القيح المتنجس به، والدواء الموضوع عليه، والعرق المتصل به، والأحوط استحباباً شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه.
مسألة 445: إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحاً واحداً عرفاً، جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفوّ عنه حتى يبرأ الجميع.
مسألة 446: إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أو لا، لا يعفى عنه على الأحوط لزوماً.
الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم، ويستثنى من ذلك دم الحيض، ويلحق به على الأحوط لزوماً دم نجس العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً، ولا يلحق المتنجس بالدم به في الحكم المذكور.
مسألة 447: إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة، فهو دم متعدد إلا في صورة التصاقهما بحيث يعد في العرف دماً واحداً، ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد بلحاظ المجموع، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه وإلا فلا.
مسألة 448: إذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه.
مسألة 449: إذا تردد قدر الدم بين المعفوّ عنه والأكثر، بنى على العفو إلا إذا كان مسبوقاً بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه أو من غيره بنى على العفو ولم يجب الاختبار، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة.
مسألة 450: الأحوط لزوماً الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الإبهام.
الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده ــ يعني لا يستر العورتين ــ كالخف والجورب والتكة والقلنسوة والخاتم والخلخال، والسوار ونحوها، فإنه معفو عنه في الصلاة، ولكن الأحوط وجوباً أن لا يكون متخذاً من الميتة النجسة أو من نجس العين كالكلب.
الرابع: المحمول المتنجس، فإنه معفو عنه حتى فيما كان مما تتم فيه الصلاة، فضلاً عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة كالساعة الجيبية والدراهم والسكين والمنديل الصغير ونحوها.
مسألة 451: يعفى عن المحمول المتنجس وإن كان متخذاً مما تحله الحياة من أجزاء الميتة أو متخذاً من أجزاء السباع أو غيرها مما لا يؤكل لحمه، نعم يشترط في العفو عن الثاني أن لا يكون شيء منه على بدنه أو لباسه الذي تتم فيه الصلاة ــ على تفصيل يأتي في لباس المصلي ــ فلا مانع من جعله في ظرف وحمله معه في جيبه.
الخامس: كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار، بأن لا يتمكن من تطهير بدنه أو تحصيل ثوب طاهر للصلاة فيه ولو لكون ذلك حرجياً عليه، فيجوز له حينئذٍ أن يصلي مع النجاسة وإن كان ذلك في سعة الوقت، إلا أن الجواز في هذه الصورة يختص بما إذا لم يحرز التمكن من إزالة النجاسة قبل انقضاء الوقت أو كون المبرر للصلاة معها هو التقية، وإلا فيجب الانتظار إلى حين التمكن من إزالتها.
والمشهور بين الفقهاء (رض) العفو عن نجاسة ثوب المربية للطفل الذكر إذا كان قد تنجس ببوله ولم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرة، ولكن المختار إناطة العفو فيه أيضاً بالحرج الشخصي فلا عفو من دونه.
الفصل الرابع: في المطهرات
وهي أمور:
الأول: الماء، وهو مطهر لبعض الأعيان النجسة كالميت المسلم، فإنه يطهر بالتغسيل على ما مر في أحكام الأموات، كما يطهّر الماء المتنجس على تفصيل تقدم في أحكام المياه، نعم لا يطهّر الماء المضاف في حال كونه مضافاً وكذا غيره من المائعات.
وأما الجوامد المتنجسة فيطهرها الماء بالغسل بأن يستولي عليها على نحو تنحل فيه القذارة عرفاً ــ حقيقة أو اعتباراً ــ وتختلف كيفية تطهيرها باختلاف أقسام المياه وأنواع المتنجسات وما تنجست به على ما سيأتي تفصيل ذلك في المسائل الآتية.
اترك تعليقاً