|
مسألة 422: لا فرق ــ على الأحوط لزوماً ــ في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بين كون المصلي عالماً بشرطية الطهارة للصلاة وبأن الشيء الكذائي ــ كالخمر مثلاً ــ نجس، وبين كونه جاهلاً بذلك عن تقصير بأن لا يكون معذوراً في جهله، وأما إذا كان جاهلاً به عن قصور فتصح صلاته، والقاصر هو المعذور في جهله كما لو وثق بمن أخبره بالحكم ثم تبين الخلاف.
مسألة 423: إذا كان جاهلاً بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه، هذا إذا لم يكن شاكاً في النجاسة قبل الدخول في الصلاة أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها، وأما الشاك غير المتفحص فتلزمه ــ على الأحوط لزوماً ــ الإعادة والقضاء إذا وجدها بعد الصلاة.
مسألة 424: إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وعلم بسبق حدوثها على الدخول فيها فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئنافها، وإن كان الوقت ضيقاً حتى عن إدراك ركعة، فإن أمكن النزع أو التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة وإلا صلى فيه، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً.
مسألة 425: إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد الدخول فيها فإن أمكن التجنب عنها بالتطهير أو التبديل أو النزع على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئناف الصلاة بالطهارة، وإن كان ضيقاً أتمّها مع النجاسة ولا شيء عليه.
مسألة 426: إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى، فإن كان نسيانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفظ فالأحوط لزوماً أن يعيد الصلاة، سواء أتذكر في أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهكذا لو تذكر بعد مضي الوقت، وأما إذا لم يكن منشأ نسيانه الإهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدم.
مسألة 427: إذا غسل ثوبه النجس وصلى فيه مطمئناً بطهارته ثم تبين أن النجاسة باقية فيه لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلاً بالنجاسة.
اترك تعليقاً