|
التاسع: الكافر، وهو من لم ينتحل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة، بأن يرجع إلى تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله) في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد كالمعاد أو في غيرها كالأحكام الفرعية، وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن البيئة الإسلامية وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره، وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فيختلف الحال فيهم.
فمنهم: الغلاة، وهم على طوائف مختلفة العقائد، فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره.
ومنهم: النواصب، وهم المعلنون بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) ولا إشكال في نجاستهم.
ومنهم: الخوارج، وهم على قسمين: ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت (عليهم السلام) فيندرج في النواصب، وفيهم من لا يكون كذلك وإن عدّ منهم ــ لاتباعه فقههم ــ فلا يحكم بنجاسته. هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد.
وأما الكتابي فالمشهور بين الفقهاء (رض) نجاسته ولكن لا يبعد الحكم بطهارته، وإن كان الاحتياط حسناً، وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.
مسألة 409: عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه كالزناء واللواط والاستمناء ووطء الحائض ــ مع العلم بحالها ــ دون ما إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم، أو مخالفة النذر، ونحو ذلك.
العاشر: عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال على الأحوط لزوماً.
اترك تعليقاً