84 الدرس الرابع و الثمانون | الطهارة من الخبث | الشيخ علي الدهنين
الإدارة - 02/09/2018م - 10:39 م
|
كتاب الطهارة » الطهارة من الخبث
المبحث السادس: الطهارة من الخبث
وفيه فصول:
الفصل الأول: في الأعيان النجسة
وهي عشرة:
الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل، أو بالعارض كالجلال والموطوء، أما محلل الأكل فبوله وخرؤه طاهران، وكذا خرؤ ما ليست له نفس سائلة من محرم الأكل، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا عدّ ذا لحم عرفاً.
مسألة 390: بول الطير وذرقه طاهران وإن كان غير مأكول اللحم كالخفاش ونحوه.
مسألة 391: ما يشك في أن له نفساً سائلة، محكوم بطهارة خرئه ويحتاط بالاجتناب عن بوله ــ كما تقدم ــ وأما ما يشك في أنه محلل الأكل أو محرمه فيحكم بطهارة بوله وخرئه.
الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه على الأحوط لزوماً، وكذلك السائل الخارج من المرأة الموجب لجنابتها على ما مرّ، وأما مني ما ليس نفس له سائلة فطاهر.
- شرح منهاج الصالحين للسيد علي الحسيني السيستاني
- الطهارة من الخبث
- الشيخ علي الدهنين
اترك تعليقاً