|
الفصل الثالث: كيفية التيمم
كيفية التيمم أن يضرب بباطن يديه على الأرض ــ ويكفي وضعهما عليها أيضاً ــ والأحوط وجوباً أن يفعل ذلك دفعة واحدة، ثم يمسح بهما تمام جبهته ــ وكذا جبينيه على الأحوط لزوماً ــ من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة، والأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضاً، ثم يمسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى، ثم يمسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى، ولا يجزئ مسح اليسرى قبل اليمنى على الأحوط لزوماً.
مسألة 364: لا يجب المسح بتمام كل من الكفين بل يكفي صدق المسح بهما عرفاً .
مسألة 365: المراد من الجبهة الموضع المستوي، والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر .
مسألة 366: تكفي ضربة واحدة في التيمم سواء أكان بدلاً عن الغُسل أم الوضوء، وإن كان الأحوط استحباباً تعدد الضرب، فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين، والأولى أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأُولى، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه، وكذا الحال في الوضع .
مسألة 367: إذا تعذر الضرب والوضع ثم المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، وكذا إذا كان الباطن متنجساً نجاسة متعدية إلى ما يتيمم به ولم يمكن منع التعدي ولو بالتجفيف،وأما إذا لم تكن متعدية فلا بأس بالمسح به إذ لا تعتبر طهارة الماسح، كما لا تعتبر طهارة الممسوح .
وإذا كان على الممسوح حائل ــ كالجبيرة ــ لا يمكن إزالته مسح عليه، وأما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فمع عدم الاستيعاب يمسح بالباقي، وأما معه فالأحوط وجوباً الجمع بين المسح به والمسح بالظاهر بعد الضرب أو الوضع.
مسألة 368: المحدث بالأصغر يتيمم بدلاً عن الوضوء، والجنب يتيمم بدلاً عن الغسل، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم بدلاً عن الغُسل وإذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً فالأحوط استحباباً أن يتوضأ أيضاً، وإن لم يتمكن من الوضوء يتيمم بدلاً عنه، وإذا تمكن من الغُسل أتى به، وهو يغني عن الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة، فإنه لا بد فيها من الوضوء فإن لم تتمكن تيممت عنه، وإن لم تتمكن من الغسل أيضاً يكفي تيمم واحد بدلاً عنهما جميعاً .
الفصل الرابع: شروط التيمم
يشترط في التيمم النية نحو ما تقدم في الوضوء،والأحوط لزوماً أن تكون مقارنة للضرب أو الوضع .
مسألة 369: لا تجب في التيمم نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نية القربة فقط، نعم مع الإتيان بتيممين بدلاً عن الغسل والوضوء ــ ولو احتياطاً – فلا بد من التمييز بينهما بوجه ويكفي التمييز بنية البدلية .
مسألة 370: التيمم رافع للحدث ما لم يتحقق أحد نواقضه، ولا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلاً.
مسألة 371: يشترط في التيمم المباشرة، وكذا الموالاة حتى فيما كان بدلاً عن الغسل، ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدم، والأحوط وجوباً الابتداء من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل .
مسألة 372: من قطعت إحدى كفيه أو كلتاهما يتيمم بالذراع، ومن قطعت إحدى يديه من المرفق يكتفي بضرب الأخرى أو وضعها والمسح بها على الجبهة ثم مسح ظهرها بالأرض، وأما أقطع اليدين من المرفق فيكفيه مسح جبهته بالأرض وقد مر حكم ذي الجبيرة والحائل في المسألة (367)، ويجري هنا ما تقدم في الوضوء في حكم اللحم الزائد واليد الزائدة .
مسألة 373: إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في ضرب يديه أو وضعهما على ما يتيمم به ثم وضعهما على جبهته ويديه مع تصديه هو للمسح بهما تعين ذلك، وهو الذي يتولى النية حينئذٍ، وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا النحو طلب من غيره أن ييممه فيضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه ويمسح بهما، والأحوط لزوماً في الصورتين أن يتولى النية كل منهما .
مسألة 374: الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته، وأما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسحه.
مسألة 375: إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان، أما لو لم تفت فيصح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب .
مسألة 376: الخاتم حائل يجب نزعه من اليد في حال المسح عليها.
مسألة 377: يعتبر إباحة التراب الذي يتيمم به كما مر، والأحوط الأولى إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم والظرف الذي يشتمل على ما يتيمم به بأن لا يكون مغصوباً مثلاً .
مسألة 378: إذا شك في جزء من التيمم بعد الفراغ لم يلتفت، إلا إذا كان الشك في الجزء الأخير وحصل قبل فوات الموالاة أو الدخول في عمل آخر من صلاة ونحوها، فإنه يلزمه الالتفات إلى الشك، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت وإن كان الأحوط استحباباً التدارك .
المصدر : منهاج الصالحين للسيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف
- شبكة يامهدي الإسلامية
اترك تعليقاً