|
مسألة 350: إذا كان معه ماء فنسيه وتيمم وصلّى ثم ذكر ذلك قبل أن يخرج الوقت فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة .
مسألة 351: إذا طلب الماء فلم يجده ويئس من العثور عليه في الوقت فتيمم وصلّى، ثم تبين وجوده في المساحة التي يجب الفحص عنه فيها أو في أمتعته أو القافلة صحّت صلاته ولا يجب الإعادة أو القضاء .
الثاني: عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود، إما لعجز عنه تكويناً لكبر أو نحوه، أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الإناء المغصوب، أو لخوفه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به من سبع أو عدو أو لص أو ضياع أو غير ذلك.
الثالث: كون استعمال الماء ضررياً ولو لخصوصية فيه كشدة برودته، سواء أوجب حدوث مرض أو زيادته أو بطء برئه، ومنه الشين الذي يعسر تحمله، وهو الخشونة المشوهة للخلقة والمؤدية إلى تشقق الجلد، ومنه أيضاً الرمد المانع من استعمال الماء إذا كان مكشوفاً، وأما إذا كان مستوراً بالدواء فيتعين الوضوء جبيرة، وكذا غيره من الموارد التي يمكن فيها تحصيل الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة على التفصيل المتقدم في محله.
مسألة 352: إذا أمكن دفع الضرر الناشئ من استعمال الماء بتسخينه أو بوجه آخر وجب ولم ينتقل إلى التيمم .
مسألة 353: لا يعتبر العلم أو الاطمئنان بترتب الضرر على استعمال الماء، بل يكفي الاحتمال المعتد به عند العقلاء ــ ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل ــ المعبّر عنه بالخوف .
الرابع: الحرج والمشقة إلى حدّ يصعب تحمله عليه، سواء أكان في تحصيل الماء مثلما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذلّه وهوانه، أو على شرائه بثمن يضر بماله، وإلا وجب الشراء ولو كان بأضعاف قيمته، أم كان في نفس استعماله لشدة برودته أو لتغيره بما يتنفر طبعه منه، أم كان فيما يلازم استعماله في الوضوء أو الغسل كما لو كان لديه ماء قليل لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء أو الغسل وبين أن يبلل رأسه به مع فرض حاجته إليه لشدة حرارة الجو مثلاً بحيث يقع لولاه في المشقة والحرج .
الخامس: خوف العطش على نفسه أو على غيره ممن يرتبط به ويكون من شأنه التحفظ عليه والاهتمام بشأنه، وإن كان من غير النفوس المحترمة إنساناً كان أو حيواناً، وإذا خاف العطش على غيره ممن لا يهمّه أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعاً أو يلزم من عدم التحفظ عليه ضرر أو حرج بالنسبة إليه اندرج ذلك في غيره من المسوغات .
السادس: أن يكون مكلفاً بواجب أهم أو مساوٍ يستدعي صرف الماء فيه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فإنه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره، وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية معاً، فإنه يتعين صرفه في إزالة الخبث، وإن كان الأولى فيه أن يصرف الماء في إزالة الخبث أوّلاً ثم يتيمم بعد ذلك .
السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة .
اترك تعليقاً