|
المقصد الثالث: غُسل الاستحاضة
مسألة 236: دم الاستحاضة ــ وهو ما تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس والبكارة والقروح والجروح ــ في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، عكس دم الحيض، وربما كان بصفاته، ولا حدً لكثيره ولا لقليله، ولا للطهر المتخلل بين أفراده، ولا يتحقق قبل البلوغ، وفي تحققه بعد الستين إشكال، فالأحوط وجوباً العمل معه بوظائف المستحاضة.
وهو ناقض للطهارة بخروجه ــ ولو بمعونة القطنة ــ من المحل المعتاد بالأصل أو بالعارض، وفي غيره إشكال لا يترك معه مراعاة الاحتياط، وإذا خرج ثم انقطع يبقى الحدث ما دام باقياً في فضاء الفرج، ولو لم يخرج منه شيء لم يوجب الحدث وإن علم بوجوده في فضائه.
مسألة 237: الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة.
الأُولى: ما يكون الدم فيها قليلاً، بحيث تلوّث القطنة ولا يغمسها.
الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمس القطنة ولكن لا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها.
الثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمسها ويتجاوزها إلى الخرقة فيلوثها.
مسألة 2388: الأحوط وجوباً للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنها من أيّ الأقسام الثلاثة، فلو شكّت أن استحاضتها قليلة أو متوسطة تقوم بإدخال قطنة في الموضع وتصبر قليلاً ثم تخرجها وتنظر هل لوّثها الدم أم غمسها فتعمل بمقتضى ذلك، وإذا صلّت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها، هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار، وإلا تبني على أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة إلا إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذٍ.
مسألة 2399: حكم القليلة وجوب الوضوء لكل صلاة، فريضة كانت أو نافلة، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء، كما لا يحتاج إلى تبديل القطنة أو تطهيرها لكل صلاة وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
مسألة 240: حكم المتوسطة ما تقدم في القليلة، ويضاف إليه على الأحوط لزوماً الغسل كل يوم مرة واحدة قبل الإتيان بالوضوء، بتفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى.
مسألة 2411: حكم الكثيرة ثلاثة أغسال في كل يوم: غُسل لصلاة الصبح وغسل للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشاءين كذلك، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغُسل واحد، ولكن يجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين إلا أنه يجب عليها حينئذٍ الغُسل لكل منها.
ويكفي للنوافل أغسال الفرائض، ولا يجب عليها الوضوء مطلقاً، وإن كان الأحوط استحباباً أن تتوضأ قبل كل غسل، والأحوط وجوباً أن تجدّد القطنة والخرقة لكل صلاة مع الإمكان.
ثم إن ما ذكر من وجوب ثلاثة أغسال عليها يختص بما إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة، وأما إذا كان بروزه عليها متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى فالأحوط لزوماً الاغتسال عند بروز الدم، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدة صلوات جاز لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
مسألة 2422: تأتي المتوسطة بالغسل الواجب احتياطاً عليها لكل صلاة حدثت قبلها، فإذا حدثت قبل صلاة الفجر اغتسلت لها وإذا حدثت بعدها اغتسلت للظهرين، وإذا حدثت بعدهما اغتسلت للعشاءين، وإذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين اغتسلت للمتأخرة منها، وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمداً أو سهواً اغتسلت للظهرين، وعليها إعادة صلاة الصبح على الأحوط لزوماً، وكذا إذا حدثت أثناء الصلاة استأنفتها بعد الغسل والوضوء.
مسألة 2433: إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غُسل للظهرين وآخر للعشاءين، وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشاءين ــ على تفصيل في الصورتين يظهر مما تقدم في المسألة (241) ــ وإذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين وجب الغسل للمتأخرة منهما.
مسألة 2444: إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع بُرء قبل الإتيان بالأعمال التي عليها أتت بها ولا إشكال، وإن كان بعد الشروع في الأعمال ــ قبل الفراغ من الصلاة ــ استأنفت الأعمال، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها، وهكذا الحكم على الأحوط لزوماً فيما إذا كان الانقطاع لفترة تسع الطهارة والصلاة ولو البعض منها، وكذلك إذا شكّت في أن الانقطاع لبرء أو لفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، وإذا كان الانقطاع بعد الصلاة لم تجب إعادتها، إلا إذا كانت قد بادرت إليها مع رجاء الانقطاع فإن الأحوط لزوماً حينئذٍ إعادتها بعده.
مسألة 2455: إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تأخير الصلاة إليها على الأحوط لزوماً، وإذا صلّت قبلها ولو مع الوضوء والغسل أعادت صلاتها إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع، وإذا كانت الفترة في أول الوقت فالأحوط لزوماً عدم تأخير الصلاة عنها، وإن أخرت فعليها الصلاة بعد الإتيان بوظيفتها.
مسألة 2466: لا يجب الغسل لانقطاع الدم في المستحاضة المتوسطة، وأما في الكثيرة فوجوبه مبني على الاحتياط فيما إذا كانت سائلة الدم ولم يستمر دمها إلى ما بعد الصلاة التي أتت بها مع ما هو وظيفتها، وكذا في غيرها إذا لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق.
مسألة 247: إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما ــ ولو لعذر ــ وجب عليها تجديد الغُسل للعصر، وكذا الحكم في العشاءين، على ما تقدم في المسألة (241).
مسألة 2488: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسطة أو إلى الكثيرة، وكالمتوسطة إلى الكثيرة، فإن كان قبل الشروع في الأعمال لزمها أن تأتي بعمل الأعلى للصلاة الآتية، أما الصلاة التي أتت بها قبل الانتقال فلا يلزمها إعادتها، وإن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف والإتيان بالأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلها، وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة، فتأتي بأعمال الأعلى وتستأنف الصلاة، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به، فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ثم حصل الانتقال أعادت الغسل حتى إذا كان في أثناء الصبح، فتعيد الغسل وتستأنف الصبح، وإذا ضاق الوقت عن الغسل تيممت بدل الغسل وصلّت، وإذا ضاق الوقت عن ذلك أيضاً فالأحوط استحباباً الاستمرار على عملها ويجب عليها القضاء.
مسألة 2499: إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأُولى، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة أو القليلة اغتسلت للظهر، واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين.
مسألة 2500: يجب على المستحاضة أن تصلي بعد الوضوء والغسل من دون فصل طويل، لكن يجوز لها الإتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه، مثل الذهاب إلى المصلى، وتهيئة المسجد ونحو ذلك، وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة.
مسألة 2511: يجب عليها مع الأمن من الضرر التحفظ من خروج الدم من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتم الصلاة ــ ولو بحشو الفرج بقطنة، وشده بخرقة ــ فإذا قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط الأولى إعادة الغسل.
مسألة 2522: لا يتوقف صحة الصوم من المستحاضة على الإتيان بما هو وظيفتها من الغسل، كما لا يتوقف جواز المقاربة على ذلك وإن كانت رعاية الاحتياط أولى، ويجوز لها أيضاً دخول المساجد وقراءة العزائم، ويحرم عليها مسّ كتابة المصحف ونحوها قبل تحصيل الطهارة، ويجوز لها ذلك قبل إتمام صلاتها دون ما بعده.
المقصد الرابع: غُسل النفاس
مسألة 253: دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها، على نحو يستند خروج الدم إليها عرفاً، وتسمى المرأة في هذا الحال بالنفساء، ولا نفاس لمن لم ترَ الدم من الولادة أصلاً أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفاً كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها، ولا حد لقليل النفاس فيمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط، وحدّ كثيره عشرة أيام، وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً مراعاة تروك النفساء مضافاً إلى أعمال المستحاضة، ويلاحظ في مبدأ الحساب أُمور:
1 ــ أن مبدأه اليوم، فإن ولدت في الليل ورأت الدم كان من النفاس ولكنه خارج عن العشرة.
2 ــ أن مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة، فإن تأخر خروجه عنها كانت العبرة في الحساب بالخروج.
3 ــ أن مبدأه الدم الخارج بعد الولادة، وإن كان الخارج حينها نفاساً أيضاً.
ثم إن الأحوط وجوباً في النقاء المتخلل بين نفاس واحد الجمع بين أحكام الطاهرة والنفساء، وكذا في النقاء المتوسط بين ولادتين مع تداخل عشرتهما، كما إذا ولدت في أول الشهر ورأت الدم إلى تمام اليوم الثالث ثم ولدت في اليوم الخامس ورأت الدم أيضاً، نعم النقاء المتخلل بين ولادتين مع عدم تداخل عشرتهما طهر ولو كانت لحظة واحدة، فإنه لا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين، بل لا يعتبر الفصل بينهما أصلاً كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة ثم ولدت آخر على رأس العشرة ورأت الدم إلى عشرة أخرى، فالدمان جميعاً نفاسان متواليان.
مسألة 2544: الدم الذي تراه الحبلى قبل ظهور الولد ليس من النفاس كما مرّ، فإن رأته في حال المخاض وعلمت أنه منه كان بحكم دم الجروح وإن كان الأحوط استحباباً أن ترتب عليه أحكام دم الاستحاضة. وإن رأته قبل حالة المخاض أو فيها ولم تعلم استناده إليه ــ سواء أكان متصلاً بدم النفاس أم منفصلاً عنه بعشرة أيام أو أقل ــ فإن لم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة، وإن كان بشرائطه فهو حيض، لما مرّ من أن الحيض يجتمع مع الحمل ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس، نعم يعتبر الفصل به بين النفاس والحيض المتأخر عنه، كما سيأتي.
مسألة 255: النفساء إذا رأت الدم واحداً فهي على أقسام:
1 ــ التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.
2 ــ التي يتجاوز دمها العشرة، وتكون ذات عادة عددية في الحيض، وعلمت مقدار عادتها أو نسيتها ــ فإن الناسية تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في المقام ــ ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة.
3 ــ التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة عددية في الحيض أي المبتدئة والمضطربة، ففي هذه الصورة يكون نفاسها عشرة أيام، ولا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس ولا إلى عادة نفسها في النفاس.
مسألة 2566: النفساء إذا رأت في عشرة الولادة أزيد من دم واحد، كأن رأت دمين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا ــ سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين أو الدماء أم لم يكن كذلك ــ ففيها صورتان:
الأولى: أن لا يتجاوز شيء منها العشرة، ففي هذه الصورة يكون كل ما تراه نفاساً، وأما النقاء المتخلل فالأحوط لزوماً الجمع فيه بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء.
الثانية: أن يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر وهي على قسمين:
الأول: أن لا تكون المرأة ذات عادة عددية في الحيض، وحكمها ما تقدم في الصورة الأولى، فما خرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة.
الثاني: ما إذا كانت ذات عادة عددية، فما تراه في مقدار أيام عادتها نفاس، والأحوط لزوماً في الدم الخارج عن العادة الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة.
مسألة 2577: يعتبر فصل أقل الطهر ــ وهي عشرة أيام ــ بين دم النفاس ودم الحيض الذي بعده كما كان يعتبر ذلك بين الحيضتين، فما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام بعد تمام نفاسها استحاضة مطلقاً سواء أكان الدم بصفات الحيض أم لم يكن، وسواء أكان الدم في أيام العادة أم لم يكن، ويعبّر عن هذه العشر بعشرة الاستحاضة، فإذا رأت دماً بعدها ــ سواء استمر بها أم انقطع ثم عاد ــ فهو على قسمين:
الأول: أن تكون النفساء ذات عادة وقتية، وفي هذا القسم ترجع إلى عادتها ولا ترجع إلى التمييز، فإن كانت العادة في العشرة التالية لعشرة الاستحاضة كان ما تراه فيها حيضاً، وإن لم تكن فيها بل فيما بعدها انتظرت أيام عادتها وإن اقتضى ذلك عدم الحكم بتحيضها فيما بعد الولادة بشهر أو أزيد، وهذا كما إذا كان لها عادة وقتية واحدة في كل شهر وصادفت في الشهر الأول عشرة الاستحاضة.
الثاني: أن لا تكون لها عادة وقتية، فإن كانت ذات تمييز من جهة اختلاف لون الدم وكون بعضه بلون الحيض وبعضه بلون الاستحاضة ــ مع توفر سائر الشرائط ــ رجعت إلى التمييز، وهو قد يقتضي الحكم بتحيضها فيما بعد عشرة الاستحاضة بلا فصل، وقد يقتضي الحكم بعدم تحيضها في شهر الولادة أصلاً، أو الحكم بتعدد الحيض في شهر واحد، ففي جميع هذه الحالات ترجع مستمرة الدم إذا كانت ذات تمييز إلى ما يقتضيه التمييز ولو في شهور متعددة، وأما إذا لم تكن ذات تمييز بأن كان الدم ذا لون واحد في عشرة الاستحاضة وما بعدها إلى شهر أو شهور عديدة فحكمها التحيض في كل شهر بالإقتداء ببعض نسائها أو باختيار العدد الذي لا تطمئن بأنه لا يناسبها كما تقدم تفصيل ذلك كله في فصل الحيض.
مسألة 2588: النفساء بحكم الحائض في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة، وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ويحرم وطؤها، ولا يصح طلاقها.
والمشهور بين الفقهاء (رض) أن أحكام الحائض من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات تثبت للنفساء أيضاً، ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء، وإن كان الأحوط لزوماً أن تجتنب عنها. وهذه الأفعال هي:
1 ــ قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.
2 ــ الدخول في المساجد بغير اجتياز.
3 ــ المكث في المساجد.
4 ــ وضع شيء فيها.
5 ــ دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) ولو على نحو الاجتياز.
المقصد الخامس: غُسل الأموات
وفيه فصول:
الفصل الأول: أحكام الاحتضار
مسألة 259: الأحوط لزوماً توجيه المؤمن ــ ومن بحكمه ــ حال احتضاره إلى القبلة، بأن يوضع على قفاه وتمدّ رجلاه نحوها بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها، والأحوط الأولى للمحتضر نفسه أن يفعل ذلك إن أمكنه، ولا يعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي إن علم رضا المحتضر نفسه بذلك ــ ما لم يكن قاصراً ــ وإلا اعتبر إذنه على الأحوط لزوماً.
وذكر العلماء (رض) أنه يستحب نقل المحتضر إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع ما لم يوجب ذلك أذاه وتلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي (صلّى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وسائر الاعتقادات الحقة، وتلقينه كلمات الفرج، ويكره أن يحضره جنب أو حائض، وأن يمس حال النزع بل الأحوط استحباباً تركه، وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه، ويطبق فوه، ويشدّ لحياه، وتمدّ يداه إلى جانبيه، وساقاه، ويغطى بثوب، وأن يُقرأ عنده القرآن، ويسرج في البيت الذي كان يسكنه، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، ويعجل تجهيزه، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته، ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره، وأن يترك وحده.
منهاج الصالحين
لآية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
اترك تعليقاً