|
كتاب الطهارة » الغسل
المقصد الثاني: غسل الحيض
الفصل الرابع: أقسام الحائض وأحكامها
مسألة 218: لا تثبت العادة بالتمييز، أي بكون الدم في بعض أيامه واجداً لبعض صفات الحيض وفي بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة، فالمرأة مستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلاً بصفة الحيض في أول الشهر ثم رأت الباقي بصفة الاستحاضة وكذلك رأت في أول الشهر اللاحق خمسة أيام بصفة الحيض والباقي بصفة الاستحاضة لا تعتبر ذات عادة عددية ووقتية بل تعدّ غير ذات عادة، وحكم غير ذات العادة المتعارفة الرجوع إلى الصفات مطلقاً كما سيأتي.
الفصل الخامس: حكم رؤية الدم مرتين في شهر واحد
إذا تخلل بين دمين لا يقل أيّ منهما عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة نقاءٌ أقل من عشرة فهنا صورتان:
الأولى: ما إذا لم يكن مجموع الدمين والنقاء المتخلل أزيد من عشرة أيام، ففي هذه الصورة يحكم بكون الدمين حيضاً سواء أكان أحدهما أو كلاهما واقعاً في أيام العادة أو ما بحكمها أم لا، وأما النقاء المتخلل بينهما فالأحوط لزوماً فيه الجمع بين أحكام الحائض والطاهرة.
الثانية: ما إذا تجاوز عن العشرة، ففي هذه الصورة لا يمكن أن يُجْعل الدمان معاً من حيض واحد، كما لا يمكن جعل كل واحد منهما حيضاً مستقلاً، وحينئذٍ فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر كان ما في العادة حيضاً والآخر استحاضة مطلقاً إلا إذا كان ما في العادة متقدماً زماناً وكان الدم الثاني متصفاً بصفة الحيض، فإن المقدار الذي لم يتجاوز عن العشرة يحكم بكونه من الحيضة الأولى.
وأما إذا لم يصادف شيء منهما العادة ــ ولو لعدم كونها ذات عادة ــ فإن كان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر تجعل الواجد حيضاً والفاقد استحاضة، وإن تساويا في الصفات تجعل أولهما حيضاً سواء أكانا معاً متصفين بصفة الحيض أم لا، والأحوط الأولى أن تحتاط في كل من الدمين خصوصاً في الصورة الثانية.
اترك تعليقاً