|
كتاب الطهارة » الغسل
المقصد الثاني: غسل الحيض
وفيه فصول:
الفصل الأول: حدث الحيض
وسببه خروج دم الحيض، الذي يجتمع في الرحم وتراه المرأة في كل شهر مرة في الغالب، سواء خرج من الموضع الأصلي ــ للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة ــ وإن كان خروجه بقطنة أو غيرها، أم خرج من الموضع العارضي ولكن بدفع طبيعي لا بمثل الإخراج بالآلة، وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلاً لم يوجب الحدث، وإذا خرج ولو بمقدار قطرة ثم انقطع يبقى الحدث ما دام باقياً في باطن الفرج.
مسألة 212: إذا افتضت البكر فسال دم وشك في أنه من دم الحيض أو من دم البكارة أو منهما، أدخلت قطنة وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فيها، ثم استخرجتها برفق، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من دم البكارة، وإن كانت مستنقعة فهو من دم الحيض، وهذا الاختبار واجب وجوباً طريقياً لاستكشاف حالها، فلا يحكم بصحة صلاتها ظاهراً، ولا يجوز لها الإتيان بها بقصد الأمر الجزمي إلا مع الاختبار.
مسألة 213: إذا تعذر الاختبار المذكور تعمل وفق حالها السابق من حيض أو عدمه، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحباباً الجمع بين عمل الحائض والطاهرة وإن كان يجوز لها البناء على الطهارة.
الفصل الثاني: من ترى الحيض
يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل سن الستين، فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستين لا تكون له أحكامه، والأحوط الأولى في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستين فيما إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه أيام عادتها، وأما سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق ــ بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة ــ فحدّه الخمسون سنة.
مسألة 214: يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره، نعم الأحوط لزوماً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتية بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في صورة واحدة، وهي ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوماً من أول عادتها وكان الدم بصفات الحيض، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء.
الفصل الثالث: أقل الحيض وأكثره
أقل الحيض ما يستمر من حين خروج الدم ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة ولا مع انقطاعه فيما يتوسطها من الليالي، نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه.
وأكثر الحيض عشرة أيام، وكذلك أقل الطهر بين حيضتين، وأما النقاء المتخلل بين الدمين من حيض واحد فالأحوط لزوماً الجمع فيه بين أحكام الطاهرة والحائض.
وعلى ما تقدم فكل دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً على العشرة أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول فليس بحيض.
الفصل الرابع: أقسام الحائض وأحكامها
تعتبر المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة، فإن اتفقا في الزمان والعدد ــ كأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين سبعة أيام مثلاً ــ فالعادة وقتية وعددية، وإن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد ــ كأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة ــ فالعادة وقتية خاصة، وإن اتفقا في العدد فقط ــ كأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر الشهر الثاني ــ مثلاً فالعادة عددية فقط.
مسألة 215: ذات العادة الوقتية ــ سواء أكانت عددية أم لا ــ تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها وإن كان أصفر رقيقاً، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء، فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض ــ لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً ــ وجب عليها قضاء الصلاة.
مسألة 216: غير ذات العادة الوقتية ــ سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلاً كالمبتدئة ــ إذا رأت الدم وكان جامعاً للصفات ــ مثل: الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة ــ تتحيض أيضاً بمجرد الرؤية، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة وجب عليها قضاء الصلاة، وإذا كان الدم فاقداً للصفات فلا تتحيض به إلا من حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام ــ ولو كان ذلك قبل إكمال الثلاثة ــ وأما مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
مسألة 217: إذا تقدم الدم على العادة الوقتية بأزيد مما يصدق عليه تعجيل الوقت بحسب عرف النساء، أو تأخر عنها ولو قليلاً، فحكم المرأة في التحيض به وعدمه حكم غير ذات العادة الوقتية المتقدم في المسألة السابقة.
اترك تعليقاً