|
كتاب الطهارة » الغسل
الفصل الخامس: مستحبات غسل الجنابة وجملة من أحكامه
مسألة 209: إذا شك في الإتيان بغُسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها، إلا إذا كانت مؤقتة وحدث الشك في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإن الأحوط لزوماً إعادتها حينئذٍ، ويجب عليه الغسل لكل عمل تتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر من غير فرق بين الصلاة وغيرها حتى مثل مسّ كتابة القرآن.
وهذا الغُسل يمكن أن يقع على نحوين: ( الأول ) أن يقطع بكونه مأموراً به ــ وجوباً أو استحباباً ــ كأن يقصد به غُسل يوم الجمعة أو غُسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة وحينئذٍ فله الاكتفاء به في الإتيان بأي عمل مشروط بالطهارة سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا. ( الثاني ) أن لا يكون كذلك بأن أتى به لمجرد احتمال بقاء الجنابة التي يشك في الاغتسال منها قبل الصلاة، وحينئذٍ يكتفى به في الإتيان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المساجد، وأما ما هو مشروط بالطهارة حتى عن الحدث الأصغر فلا يكتفى فيه بالغُسل بل يجب ضم الوضوء إليه أن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه.
مسألة 210: إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة، أو بعضها واجب وبعضها مستحب، أجزأ غُسل واحد بقصد الجميع، وكذا لو قصد الجنابة فقط، ولو قصد غير الجنابة أجزأ عما قصده بل وعن غيره أيضاً، نعم في إجزاء أي غُسل عن غُسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالاً إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع تفصيلاًً ولا واحد بعينه صح، إذ يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالاً.
ثم إن ما ذكر من إجزاء غُسل واحد عن أغسال متعددة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبة ــ مكانية أو زمانية أو لغاية أُخرى ــ ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال ــ كمسّ الميت بعد غسله حيث يستحب له الغسل ــ مع تعدد السبب نوعاً لا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
مسألة 211: إذا كان يعلم ــ إجمالاً ــ أن عليه أغسالاً لكنه لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، وإذا قصد البعض المعين كفى عن غيره على التفصيل المتقدم، وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء، بل لا حاجة إليه مطلقاً في غير الاستحاضة المتوسطة.
اترك تعليقاً