|
كتاب الطهارة » الغسل
الفصل الخامس: مستحبات غسل الجنابة وجملة من أحكامه
مسألة 205: إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر جرى عليه ما تقدم في غُسل الجنابة، إلا في الاستحاضة المتوسطة فإنه يجب فيها الوضوء على كل حال.
مسألة 206: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغُسل، فإن كان مماثلاً للحدث السابق ــ كالجنابة في أثناء غُسلها أو مسّ الميت في أثناء غسله ــ فلا إشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفاً له لم يبطل غسله فيتمه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف بغُسل واحد لهما، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة.
مسألة 207: إذا شك في غَسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غَسل البدن رجع وأتى به، وكذا إذا كان بعد الدخول فيه على الأحوط لزوماً، ولو شك في غَسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غَسل الطرف الأيسر.
مسألة 208: إذا غَسل أحد الأعضاء ثم شك في صحته وفساده لم يعتنِ بالشك، سواء أكان الشك بعد دخوله في غَسل العضو الآخر أم كان قبله.
اترك تعليقاً