|
كتاب الطهارة » الغسل
الفصل الخامس: مستحبات غسل الجنابة وجملة من أحكامه
قد ذكر العلماء (رض): أنه يستحب غَسل اليدين أمام الغُسل من المرفقين ثلاثاً، ثم المضمضة ثلاثاً، ثم الاستنشاق ثلاثاً، وإمرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصاً في الترتيبي، بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل، ونزع الخاتم ونحوه، والاستبراء بالبول قبل الغُسل.
مسألة 198: الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحة الغُسل، لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني جرى عليه حكم المني ظاهراً، فيجب الغُسل له كالمني، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول أم لا، إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المني في المجرى.
مسألة 199: إذا بال بعد الغُسل ولم يكن قد بال قبله، لم تجب إعادة الغسل، وإن احتمل خروج شيء من المني مع البول.
مسألة 200: إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات كفى الإتيان بالوضوء، وإن لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغُسل وقبل خروج البلل المشتبه.
مسألة 201: يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به، وكذلك غيره من الأغسال التي ثبتت مشروعيتها.
مسألة 202: إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغُسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.
مسألة 203: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار وبين أن يكون قبله ولو لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
مسألة 204: لو أحدث بالأصغر في أثناء الغُسل من الجنابة فله أن يتمّه، والأحوط وجوباً ضم الوضوء إليه حينئذٍ، وله العدول الاستئنافي من الترتيبي إلى الارتماسي وبالعكس ولا حاجة حينئذٍ إلى ضم الوضوء.
اترك تعليقاً