|
كتاب الطهارة » الغسل
المبحث الرابع: الغسل
الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة
مسألة 189: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه صحّ غسله.
مسألة 190: ماء غُسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما من النفقة الواجبة على الزوج.
مسألة 191: إذا اغتسل ولم يستحضر النية تفصيلاً ولكن كان بحيث لو سئل ماذا تفعل؟ لأجاب بأنه يغتسل كفى ذلك، أما لو كان يتحيّر في الجواب ــ لا لعارض كخوف أو نحوه، بل من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الإلهي ــ فعمله باطل، لانتفاء النية.
مسألة 192: المتعارف في الحمام العمومي أن الإذن بالاستفادة منه من قبيل الإباحة المشروطة بدفع نقد معين معجلاً، فإن كان قاصداً حين الاغتسال عدم إعطاء العوض للحمامي، أو كان قاصداً إعطاء غير العوض المعين، أو كان قاصداً للتأجيل، أو كان متردداً في ذلك بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك.
مسألة 193: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل، وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.
مسألة 194: إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخّن بالوقود المغصوب لم يمنع ذلك من الغسل فيه.
مسألة 195: لا يجوز الغسل في حوض المدرسة ونحوه، إلا إذا علم بعموم الوقفية أو الإباحة، ولو من جهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد.
مسألة 196: الماء المسبّل ــ كماء البرادات في الأماكن العامة ــ لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم المنفعة المسبّلة.
مسألة 197: لبس المئزر الغصبي حال الغُسل وإن كان محرماً في نفسه لكنه لا يوجب بطلان الغُسل.
اترك تعليقاً