|
كتاب الطهارة » الغسل
المبحث الرابع: الغسل
الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة
مسألة 184: النية في النحو الأول يجب أن تكون مقارنة للتغطية في زمان حدوثها فإذا تحقق بها استيلاء الماء على جميع البدن مقروناً بالنية كفى، وأما إذا توقف ذلك على أمر آخر كتخليل الشعر أو رفع القدم عن الأرض مثلاً فلا بد من استمرار النية من حين التغطية إلى حين وصول الماء إلى تمام الأجزاء، أو نية الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصوله إليها، وأما في النحو الثاني فتجب النية مقارنة لغمس أول جزء من البدن في الماء واستمرارها إلى حين غمس الجميع.
مسألة 185: الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء في الغسل بتحريك البدن تحت الماء بقصد الغسل، كأن يكون جميع بدنه تحت الماء فيقصد الغسل الترتيبي بتحريك الرأس والرقبة أولاً ثم الجانبين، وكذلك تحريك بعض الأعضاء وهو في الماء بقصد غسله، وأيضاً الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء في الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل، ومثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله.
ومنها: إطلاق الماء، وطهارته ــ بل ونظافته على الأحوط لزوماً ــ وإباحته، والمباشرة اختياراً، وعدم المرض مما يتضرر معه من استعمال الماء، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء. وقد تقدم فيه أيضاً ما يتعلق باعتبار إباحة الإناء والمصب، وحكم الجبيرة والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة، وحكم الشك والنسيان وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منه، والغُسل كالوضوء في جميع ذلك، نعم يفترق عنه في عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي منه، وكذلك عدم اعتبار مراعاة الأعلى فالأعلى في غسل كل عضو.
مسألة 186: الغسل الترتيبي مع مراعاة الترتيب فيه بين الأيمن والأيسر أفضل من الغسل الارتماسي.
مسألة 187: يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي بقسميه وكذا العدول من القسم الثاني من الارتماسي إلى غيره، هذا في العدول الاستئنافي أي رفع اليد عما شرع فيه واستئناف غيره، وأما العدول التكميلي من الترتيبي إلى الارتماسي فغير جائز، وكذا العكس فيما يتصور فيه ذلك.
مسألة 188: يجوز في الغسل الارتماس فيما دون الكرّ، وإن كان يجري على الماء حينئذٍ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
اترك تعليقاً