|
كتاب الطهارة » الغسل
المبحث الرابع: الغسل
مسألة 176: يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته بعد دخول الوقت وإن كان لا يقدر على الغسل، وإذا لم يكن متمكناً من التيمم أيضاً لا يجوز له ذلك، وأما من كان متوضئاً ولم يكن يتمكن من الوضوء لو أحدث فالأحوط لزوماً أن لا يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.
مسألة 177: إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لا يجب عليه الغُسل، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما.
مسألة 178: لا فرق في كون إدخال الحشفة ــ مثلاً ــ موجباً للجنابة بين أن يكون الذكر مجرداً أو ملفوفاً بخرقة أو مغطى بكيس أو غير ذلك.
الفصل الثاني: فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة
وهو أمور:
الأول: الصلاة مطلقاً ــ عدا صلاة الجنائز ــ وكذا أجزاؤها المنسية، بل وسجود السهو على الأحوط استحباباً.
الثاني: الطواف الفريضة وإن كان جزءاً من حجة أو عمرة مندوبتين مثل ما تقدم في الوضوء، وفي صحة الطواف المندوب من المجنب إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
الثالث: الصوم، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان أو قضائه حتى طلع الفجر بطل صومه، وكذا صوم ناسي الغُسل في شهر رمضان دون قضائه، على ما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.
الرابع: مس كتابة القرآن الشريف، ومس اسم الله تعالى مثل ما تقدم في الوضوء.
الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها وإن كان لوضع شيء فيها، بل الأحوط لزوماً عدم وضع شيء فيها ولو في حال الاجتياز أو من خارجها، كما لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلاً والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين (المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلَّى الله عليه وآله) فإنه لا يجوز الدخول فيهما وإن كان على نحو الاجتياز.
والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرفة للمعصومين (عليهم السلام) بالمساجد في الأحكام المذكورة، ولا يلحق بها أروقتها ــ فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها ــ كما لا يلحق بها الصحن المطهّر وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً.
السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم، وهي (الم السجدة، وفصلت، والنجم، والعلق ) والأحوط استحباباً إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة.
مسألة 179: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصلّ فيه أحد، بشرط بقاء العنوان عرفاً بأن يصدق أنه مسجد خراب، وأما مع زوال العنوان فلا تترتب عليه آثار المسجدية، بلا فرق في ذلك كلّه بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها.
مسألة 180: ما يشك في كونه جزءاً من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك ولم تكن أمارة على جزئيته ــ ولو كانت هي يد المسلمين عليه بعنوان المسجدية ــ لا تجري عليه أحكامها.
مسألة 181: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد ونحوه كالصبغ والترميم في حال الجنابة، بل الإجارة فاسدة ولا يستحق الأجرة المسماة، وفى استحقاقه أجرة المثل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم يجوز استئجاره لذلك من غير تقييد بزمان الجنابة فيستحق الأجرة حينئذٍ وإن أتى به حالها، هذا إذا علم الأجير بجنابته، أما إذا جهل بها فيجوز استئجاره مطلقاً، وكذلك الصبي والمجنون الجنب.
مسألة 182: إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين وعلم الجنب منهما بجنابته لا يجوز استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
مسألة 183: مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
الفصل الثالث: ما يكره للجنب
قد ذكر الفقهاء (رض) أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء، أو بعد غسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه، وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شيء من القرآن مادام جنباً، ويكره أيضاً مسّ ما عدا الكتابة من المصحف، والنوم جنباً إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل.
الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة
وهي أُمور: فمنها النية، ويجري فيها ما تقدم في نية الوضوء.
ومنها: غَسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه، فلا بد من رفع الحاجب، وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل، ولا يجب غسل الشعر إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق وإن كان الأحوط استحباباً غسل مطلق الشعر، ولا يجب غسل البواطن كباطن العين والأذن والفم، نعم يجب غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر وإن علم أنه كان من الباطن ثم شك في تبدله فالأحوط وجوباً غسله أيضاً.
ومنها: الإتيان بالغُسل على إحدى كيفيتين:
(أولاهما): الترتيب، والأحوط وجوباً فيه أن يغسل أولاً تمام الرأس والرقبة ثم بقية البدن، والأحوط الأولى أن يغسل أولاً تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر، ولا بد في غَسل كل عضو من إدخال شيء من الآخر مما يتصل به إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كلّ عضو، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي المسمى كيف كان، فيجزي رمس الرأس بالماء أولاً، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر، كما يكفي رمس البعض، والصب على الآخر.
(ثانيتهما): الارتماس، وهو على نحوين: دفعي وتدريجي، والأول هو تغطية الماء لمجموع البدن وستره لجميع أجزائه، وهو أمر دفعي يعتبر الانغماس التدريجي مقدمة له، والثاني هو غمس البدن في الماء تدريجاً مع التحفظ فيه على الوحدة العرفية، فيكون غمس كل جزء من البدن جزءاً من الغسل لا مقدمة له كما في النحو الأول.
ويعتبر في الثاني أن يكون كل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل، ويكفي في النحو الأول خروج بعض البدن من الماء ثم رمسه فيه بقصد الغسل.
اترك تعليقاً