|
كتاب الطهارة » الغسل
المبحث الرابع: الغسل
مسألة 172: البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المني ظاهراً.
الثاني: الجماع ولو لم ينزل، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر من المرأة، وأما في غيرها فالأحوط لزوماً الجمع بين الغُسل والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر، وإلا يكتفي بالغُسل فقط، ويكفي في مقطوع الحشفة ما يصدق معه الإدخال عرفاً وإن لم يكن بمقدارها.
مسألة 173: إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للطرفين، من غير فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والقاصد وغيره، والحي والميت.
مسألة 174: إذا خرج المني ممتزجاً بشيء من الدم وجب الغُسل بعد العلم بامتزاجه به، وإذا نزل إلى المثانة واستهلك في البول لم يجب الغسل بخروجه.
مسألة 175: إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام أو بغيره ولم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل.
مسألة 176: يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته بعد دخول الوقت وإن كان لا يقدر على الغسل، وإذا لم يكن متمكناً من التيمم أيضاً لا يجوز له ذلك، وأما من كان متوضئاً ولم يكن يتمكن من الوضوء لو أحدث فالأحوط لزوماً أن لا يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.
مسألة 177: إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لا يجب عليه الغُسل، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما.
مسألة 178: لا فرق في كون إدخال الحشفة ــ مثلاً ــ موجباً للجنابة بين أن يكون الذكر مجرداً أو ملفوفاً بخرقة أو مغطى بكيس أو غير ذلك.
اترك تعليقاً