|
كتاب الطهارة » الغسل
المبحث الرابع: الغسل
مسألة 169: إذا علم أن السائل الخارج مني جرى عليه حكمه، وإن لم يعلم ذلك فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه في الشخص السليم، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منياً، وأما المريض فيكفي خروجه منه بشهوة.
مسألة 170: من وجد على بدنه أو ثوبه منياً، وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها فإنه لا تجب إعادتها وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ولكن الإعادة أحوط استحباباً، وإن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شيء.
مسألة 171: إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم واحد منهما أو كلاهما أنها من أحدهما ففيه صورتان:
(الأُولى): أن يكون جنابة الآخر واقعاً موضوعاً لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالاً، وذلك كعدم جواز الإقتداء به في الصلاة ــ إذا كان ممن يقتدى به لولا ذلك ــ وعدم جواز استئجاره للنيابة عن الميت في الصلاة التي وظيفته تفريغ ذمته منها، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالإجمال ترتيب آثار العلم فيجب على نفسه الغُسل ــ وكذا الوضوء أيضاً إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر تحصيلاً للعلم بالطهارة ــ ولا يجوز له استئجار الآخر للنيابة في الصلاة قبل اغتساله، ولا الإقتداء به بعد تحصيل الطهارة لنفسه، وأما قبل تحصيلها فلا يجوز الإقتداء به للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة حينئذٍ.
(الثانية): أن لا تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالاً، ففيها لا يجب الغسل على العالم بالجنابة.
هذا بالنسبة إلى حكم الشخصين نفسيهما.
وأما غيرهما العالم بجنابة أحدهما إجمالاً ــ ولو لم يعلما هما بذلك ــ فلا يجوز له الائتمام بأيّ منهما إن كان كل منهما مورداً للابتلاء، فضلاً عن الائتمام بهما جميعاً، كما لا يجوز له استنابة أحدهما في صلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة الواقعية.
اترك تعليقاً