الدرس الواحد والخمسون – الغسل – الشيخ علي الدهنين
الإدارة - 02/10/2016م - 11:24 م
|
كتاب الطهارة » الغسل
المبحث الرابع: الغسل
والواجب منه لغيره: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الأموات.
والواجب لنفسه، غسل الأموات.
فهنا مقاصد:
المقصد الأول: غسل الجنابة
وفيه فصول:
الفصل الأول: سبب الجنابة
وهو أمران:
الأول: خروج المني بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد، وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعياً، وإلا فالأحوط لزوماً الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثاً بالأصغر، هذا في الرجل.
وأما المرأة فهي وإن لم يكن لها مني بالمعنى المعروف، إلا أن السائل الخارج من قُبُلها بشهوة بحيث يصدق معه الإنزال ــ وهو ما لا يحصل عادة إلا مع شدة التهيج الجنسي ــ بحكم المني، وأما السائل الخارج بغير شهوة والبلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسية الخفيفة فهما لا يوجبان شيئاً.
——————————————–
المسائل مقتبسة من منهاج الصالحين لسماحة اية الله العظمى العلامة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف
اترك تعليقاً