الدرس الثامن والأربعون – نواقض الوضوء – الشيخ علي الدهنين
الإدارة - 01/17/2016م - 6:49 م
|
كتاب الطهارة » الوضوء
الفصل الخامس: نواقض الوضوء
يحصل الحدث بأُمور:
الأول والثاني: خروج البول والغائط، سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي ــ للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة ــ أم من غيره مع انسداد الموضع الأصلي، وأما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضاً إلا إذا كان معتاداً له أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة، وإن كان الأحوط استحباباً الانتقاض به مطلقاً، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهراً.
الثالث: خروج الريح من مخرج الغائط ــ المتقدم بيانه ــ إذا صدق عليها أحد الاسمين المعروفين، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد.
الرابع: النوم الغالب على السمع، من غير فرق بين أن يكون قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً، ومثله كل ما غلب على العقل من جنون، أو إغماء، أو سكر، أو غير ذلك، دون البهت ونحوه.
الخامس: الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
السادس: الجنابة، فإنها تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب إلا الغسل.
مسألة 157: إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي، فإنه يبني على عدم كونه بولاً، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه.
——————————————–
المسائل مقتبسة من منهاج الصالحين لسماحة اية الله العظمى العلامة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف
اترك تعليقاً