|
كتاب الطهارة » الوضوء
الفصل الرابع: أحكام الخلل
مسألة 152: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه ولا يدري أنه الجزء الواجب أو المستحب يحكم بصحة وضوئه.
مسألة 153: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة، أو تقية أو لا بل كان على غير الوجه الشرعي لم تجب الإعادة.
مسألة 154: إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمّه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً، يحكم بصحة وضوئه مع إحراز إيجاد مسمى الوضوء الجامع بين الصحيح والفاسد، وكون الشك بعد تحقق الفراغ العرفي بالدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات الموالاة.
مسألة 155: إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شك في حاجبيته كالخاتم، أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله أو أنه وصل الماء تحته بنى على الصحة، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة.
مسألة 156: إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضأ وشك بعده في أنه طهَّرها ثم توضأ أم لا، بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغَسل الوضوئي كافياً في تطهيره، فيجب غَسله لما يأتي من الأعمال، وأما الوضوء فيبنى على صحته، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه متنجساً ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوئه، وبقاء الماء متنجساً، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه.
——————————————–
المسائل مقتبسة من منهاج الصالحين لسماحة اية الله العظمى العلامة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف
اترك تعليقاً