|
كتاب الطهارة » الوضوء
الفصل الرابع: أحكام الخلل
مسألة 148: ما ذكرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشك فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله، ولكنه يختص بغير كثير الشك، وأما هو فلا يعتني بشكه مطلقاً.
مسألة 149: إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث ولكنه نسي شكه وصلى يحكم ببطلان صلاته بحسب الظاهر، فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت، والقضاء إن تذكر بعده.
مسألة 150: إذا كان متوضئاً وتوضأ للتجديد وصلى، ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيهما، يحكم بصحة صلاته، ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية.
مسألة 151: إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء للصلاة الآتية، وأما الصلاة التي أتى بها فيبني على صحتها، وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة، أعاد الوضوء كما يعيد الصلاتين إن مضى أو بقي وقتهما معاً، أما إذا بقي وقت إحداهما فقط فلا يجب حينئذٍ إلا إعادتها، كما إذا صلى صلاتين أدائيتين ومضى وقت إحداهما دون الأخرى، أو صلى صلاة قضائية وأخرى أدائية ومضى وقت الثانية، هذا مع اختلافهما في العدد، وإلا فيكتفي بإتيان صلاة واحدة بقصد ما في الذمة مطلقاً.
مسألة 152: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه ولا يدري أنه الجزء الواجب أو المستحب يحكم بصحة وضوئه.
——————————————–
المسائل مقتبسة من منهاج الصالحين لسماحة اية الله العظمى العلامة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف
اترك تعليقاً