|
كتاب الطهارة » الوضوء
الفصل الرابع: أحكام الخلل
مسألة 147: لو تيقن الإخلال بغَسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط، وكذا لو شك في الإتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، وأما لو شك في ذلك بعد الفراغ أو شك في تحقق شرط بعض الأفعال بعد الفراغ من ذلك الفعل لم يلتفت، وإذا شك في الإتيان بالجزء الأخير فإن كان ذلك مع تحقق الفراغ العرفي ــ كما لو شك بعد الدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد فوات الموالاة ــ لم يلتفت، وإلا أتى به.
مسألة 148: ما ذكرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشك فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله، ولكنه يختص بغير كثير الشك، وأما هو فلا يعتني بشكه مطلقاً.
————————————————————————————–
1 –قاعدة الإشتغال:-
« الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني »
2- قاعدة الفراغ :-
« كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو »
3- قاعدة الإستصحاب :-
«من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه فانّ اليقين لايدفع بالشكّ»
اترك تعليقاً