الدرس الثالث والأربعون – أحكام الخلل – سماحة الشيخ علي الدهنين
الإدارة - 08/27/2015م - 11:05 م
|
كتاب الطهارة » الوضوء
الفصل الرابع: أحكام الخلل
مسألة 145: إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل وتطهَّر لما يأتي، حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على العمل، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك، كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلَّى ثم شك بعد الصلاة في التوضؤ حال الغفلة.
مسألة 146: إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة مثلاً قطعها وتطهَّر واستأنف الصلاة.
————————————————————————————–
1 –قاعدة الإشتغال:-
« الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني »
2- قاعدة الفراغ :-
« كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو »
3- قاعدة الإستصحاب :-
«من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه فانّ اليقين لايدفع بالشكّ»
اترك تعليقاً