|
كتاب الطهارة » الوضوء
الفصل الرابع: أحكام الخلل
مسألة 143: من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، وكذا لو ظن الطهارة ظناً غير معتبر شرعاً، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة وإن ظن الحدث ظناً غير معتبر شرعاً، وتستثنى من ذلك صورة واحد ستأتي في المسألة ( 157 ).
مسألة 144: إذا تيقن الحدث والطهارة وشك في المتقدم والمتأخر تطهَّر، سواء علم تاريخ الطهارة، أو علم تاريخ الحدث، أو جهل تاريخهما جميعاً.
مسألة 145: إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل وتطهَّر لما يأتي، حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على العمل، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك، كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلَّى ثم شك بعد الصلاة في التوضؤ حال الغفلة.
————————————————————————————–
1 –قاعدة الإشتغال:-
« الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني »
2- قاعدة الفراغ :-
« كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو »
3- قاعدة الإستصحاب :-
«من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه فانّ اليقين لايدفع بالشكّ»
——————————————–
المسائل مقتبسة من منهاج الصالحين لسماحة اية الله العظمى العلامة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف
اترك تعليقاً