|
كتاب الطهارة » الوضوء
الفصل الثالث: شرائط الوضوء
مسألة 139: لا تعتبر نية الوجوب ولا الندب ولا غيرهما من الصفات والغايات الخاصة، ولو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس ــ جهلاً أو نسياناً ــ صح، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرفع وهو متطهر.
مسألة 140: لا بد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النية المذكورة ولو بالعود إلى النية الأولى بعد التردد قبل فوات الموالاة مع إعادة ما أتى به بلا نية.
مسألة 141: لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد.
ومنها: مباشرة المتوضئ للغسل والمسح إذا أمكنه ذلك، ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير يجوز له أن يستعين به، بأن يشاركه فيما لا يقدر على الاستقلال به، سواء أكان بعض أفعال الوضوء أو كلها، ولكنه يتولى النية بنفسه، وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا الوجه طلب من غيره أن يوضأه، والأحوط وجوباً حينئذٍ أن يتولى النية كل منهما، ويلزم أن يكون المسح بيد المتوضئ نفسه، وإن لم يمكن ذلك أخذ المعين الرطوبة التي في يده ومسح بها.
ومنها: الموالاة، وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح، ويكفي في الحالات الطارئة ــ كنفاد الماء وطرو الحاجة والنسيان ــ أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه، فإذا أخّره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء، ولا بأس بالجفاف من جهة الحر والريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة.
——————————————–
المسائل مقتبسة من منهاج الصالحين لسماحة اية الله العظمى العلامة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف
اترك تعليقاً