|
كتاب الطهارة » الوضوء
الفصل الثالث: شرائط الوضوء
مسألة 132: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان، وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضراً، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل، وأما إذا كان الماء مغصوباً فيختص البطلان بصورة العلم والعمد، فلو توضأ به نسياناً أو جهلاً فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوؤه إذا لم يكن هو الغاصب، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسياً على الأحوط لزوماً.
مسألة 133: إذا توضأ غير الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي، نعم إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح جاز له المسح بما بقي من الرطوبة، وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الوضوء.
مسألة 134: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب، فلا بد من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى أو شاهد الحال، نعم مع سبق رضاه بتصرف معين ــ ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات ــ يجوز البناء على استمراره عند الشك إلى أن يثبت خلافه.
مسألة 135: يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار ونحوها المملوكة لأشخاص خاصة سواء أكانت قنوات ــ أو منشقة من شط ــ وإن لم يعلم رضا المالكين، بل وإن علم كراهتهم أو كان فيهم الصغار أو المجانين، وكذلك الحال في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً فإنه يجوز الوضوء والجلوس والصلاة والنوم ونحوها فيها، ولا يناط ذلك برضا مالكيها، نعم في غيرها من الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب لا يجوز التصرف فيها ولو بمثل ما ذكر مع العلم بكراهة المالك، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عن ذلك إذا ظن كراهته أو كان قاصراً.
مسألة 136: مخازن المياه في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها، أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها، إلا مع جريان العادة بوضوء صنف خاص أو كل من يريد مع عدم منع أحد، فإنه يجوز الوضوء للغير حينئذٍ، إذ تكشف العادة عن عموم الإذن.
مسألة 137: إذا علم أو احتمل أن مخزن الماء في المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر صح وضوؤه، وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ولكنه لم يتمكن منها وكان يحتمل أنه لا يتمكن، وكذا إذا كان قاطعاً بالتمكن ثم انكشف عدمه، وكذلك يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان هو الأحوط استحباباً.
مسألة 138: إذا وقعت كمية من الماء المغصوب في خزان من الماء المباح فإن عدّ المغصوب تالفاً عرفاً ــ كأن كان قليلاً جداً بحيث لا تلاحظ النسبة بينهما ــ جاز التصرف فيه بالوضوء منه وغيره وإلا فلا يجوز إلا بإذن المغصوب منه.
ومنها: النية، وهي أن يقصد الفعل متعبداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية، ويكفي في ذلك أن يكون الباعث إلى القصد المذكور أمر الله تعالى، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، ويعتبر فيها الإخلاص فلو ضم إليها الرياء بطل، ولو ضم إليها غيره من الضمائم الراجحة ــ كالتنظيف من الوسخ ــ أو المباحة ــ كالتبريد ــ فإن قصد بها القربة أيضاً لم تقدح، وفي غير ذلك تقدح وإن كان الداعي الإلهي صالحاً للاستقلال على الأحوط لزوماً ولا يقدح العجب المتأخر وكذا المقارن، إلا إذا كان منافياً لقصد القربة كما إذا وصل إلى حد الإدلال بأن يمنّ على الرب تعالى بالعمل.
——————————————–
المسائل مقتبسة من منهاج الصالحين لسماحة اية الله العظمى العلامة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف
اترك تعليقاً