|
كتاب الطهارة » الوضوء
الفصل الثالث: شرائط الوضوء
وهي أمور:
منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وكذا عدم استعماله في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحباباً كما تقدم، وفي اعتبار نظافته ــ بمعنى عدم تغيّره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب والقيح ــ قول وهو أحوط وجوباً.
ومنها: طهارة أعضاء الوضوء.
ومنها: إباحة الماء، ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء، ولا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به، بل مع الانحصار أيضاً، وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصح وضوؤه، من دون فرق بين الاغتراف منه ــ دفعة أو تدريجاً ــ والصب منه والارتماس فيه، وحكم المصب ــ إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه ــ حكم الإناء مع الانحصار وعدمه.
مسألة 129: يكفي طهارة كل عضو حين غَسله، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة، فلو كانت نجسة وغَسل كل عضو بعد تطهيره، أو طهّره بغَسل الوضوء ــ فيما يكون الماء معتصماً ــ كفى، ولا يضر تنجس عضو بعد غَسله وإن لم يتم الوضوء.
مسألة 130: إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة ــ وهو ما لا يجوز استعماله حتى في غير الأكل والشرب على الأحوط لزوماً ــ صح وضؤوه سواء أكان بالاغتراف منه دفعة أو تدريجاً أم بالصب منه أم الارتماس فيه، من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه.
ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر معه باستعماله، وأما في موارد سائر مسوغات التيمم فيحكم بصحة الوضوء، حتى فيما إذا خاف العطش على نفسه أو على نفس محترمة.
مسألة 131: إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، فإن تمشّى منه قصد القربة ــ كأن قصد الكون على الطهارة ــ صح وضوؤه وإن كان عالماً بضيق الوقت.
مسألة 132: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان، وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضراً، فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل، وأما إذا كان الماء مغصوباً فيختص البطلان بصورة العلم والعمد، فلو توضأ به نسياناً أو جهلاً فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوؤه إذا لم يكن هو الغاصب، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسياً على الأحوط لزوماً.
——————————————–
المسائل مقتبسة من منهاج الصالحين لسماحة اية الله العظمى العلامة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف