|
كتاب الطهارة » الوضوء
الفصل الثاني: أحكام الجبائر
مسألة 125: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، وكذلك الغُسل.
مسألة 126: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت، ولا يجب عليه إعادتها وإن ارتفع عذره في الوقت.
مسألة 127: إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة ــ لاعتقاده الكسر مثلاً ــ فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع، لم يصح الوضوء ولا الغُسل، وأما إذا تحقق الكسر فجبّره واعتقد الضرر في غَسله فمسح على الجبيرة، ثم تبين عدم الضرر يحكم بصحة وضوئه وغسله، وإذا اعتقد عدم الضرر، فغَسل ثم تبين أنه كان مضراً وكان وظيفته الجبيرة ففي الصحة إشكال فالأحوط وجوباً الإعادة، وكذا الحال فيما لو اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة.
مسألة 128: في كل مورد يعلم إجمالاً أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم ولا يتيسر له تعيينها يجب عليه الجمع بينهما.
——————————————–
المسائل مقتبسة من منهاج الصالحين لسماحة اية الله العظمى العلامة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف
اترك تعليقاً