|
كتاب الطهارة » الوضوء
الفصل الثاني: أحكام الجبائر
من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة ــ لكسر أو قرح أو جرح ــ فإن تمكن من غَسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء وجب، ولا يلزم في الصورة الثانية أن يكون الغَسل من الأعلى إلى الأسفل، وإن لم يتمكن من الغسل ــ بأن كان ضررياً أو حرجياً و لو من جهة كون النزع كذلك ــ فالأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بغسل ما حولها بل يمسح عليها ولا يجزي غسلها عن مسحها، ولا بد من استيعابها بالمسح إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها، هذا إذا كانت الجبيرة في بعض مواضع الغَسل، وأما إذا كانت في بعض مواضع المسح فمع عدم إمكان نزعها والمسح على البشرة يتعين المسح عليها بلا إشكال.
مسألة 103: الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم، وأما الجروح والقروح المكشوفة فإن كانت في أحد مواضع الغَسل وجب غَسل ما حولها، والأحوط استحباباً المسح عليها إن أمكن، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها وإن كان ذلك أحوط استحباباً، وأما الكسر المكشوف في مواضع الغَسل أو المسح فالمتعين فيه التيمم، كما هو المتعين في القروح والجروح المكشوفة في مواضع المسح.
مسألة 104: اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي ــ ولو كان عن ألم أو ورم أو نحوهما ــ يجري عليها حكم الجبيرة، وأما الحاجب اللاصق اتفاقاً ــ كالقير ونحوه ــ فإن أمكن رفعه وجب، وإلا وجب التيمم إن لم يكن الحاجب في مواضعه، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم.
مسألة 105: يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح أو القرح أو الكسر، وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو ــ لألم أو ورم ونحو ذلك ــ فلا يُجزئ المسح عليها بل يجب التيمم إن لم يمكن غَسل المحل لضرر ونحوه.
وإذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ــ كما إذا كان تمام الوجه أو إحدى اليدين أو الرجلين مجبراً ــ جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة، وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط لزوماً الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمم.
وأما الجبيرة النجسة التي لا يصلح أن يمسح عليها فإن أمكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك، فيمسح عليها ويغسل أطرافها، وإن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها.
هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رَفْعُها رَفَعَها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليه الجبيرة الطاهرة، أو طهّرها ومسح عليها؛ وإن لم يمكن ذلك فإن كان من جهة إيجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة، وإن كان لأمر آخر كالإضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه، وإلا فالأحوط لزوماً الجمع بين الوضوء والتيمم.
——————————————–
المسائل مقتبسة من منهاج الصالحين لسماحة اية الله العظمى العلامة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف
اترك تعليقاً