أحكام الوضوء – الدرس الثالث والثلاثون – سماحة الشيخ علي الدهنين حفظه الله
الإدارة - 03/03/2015م - 6:54 ص
|
كتاب الطهارة » الوضوء
مسألة 100: إذا زالت التقية المسوّغة لغَسل الرجلين أو المسح على الحائل ولم يمكن إكمال الوضوء على الوجه الصحيح شرعاً لفوات الموالاة مثلاً وجبت إعادته.
مسألة 101: لو توضأ على خلاف مقتضى التقية لم تجب الإعادة.
مسألة 102: يجوز في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، ويجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلاً بمقدار صدق المسح، بل يجوز النكس على الوجهين بأن يبتدئ من الكعبين وينتهي بأطراف الأصابع.
المسائل مقتبسة من كتاب منهاج الصالحين لسماحة اية الله العظمى العلامة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف
اترك تعليقاً