|
كتاب الطهارة » الوضوء
مسألة 97: لا يجزي المسح على الحائل ــ كالخف والجورب ــ لغير ضرورة بل يشكل أيضاً الاجتزاء به مع الضرورة في غير حال التقية الخوفية، فلا يترك الاحتياط حينئذٍ بضم التيمم، وأما في حال التقية فيجتزئ به وإن كان الاحتياط في محله.
مسألة 98: لو دار الأمر بين المسح على الخف والغَسل للرجلين للتقية، اختار الثاني إذا كان متضمناً للمسح ولو بماء جديد، وأما مع دوران الأمر بين الغَسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فيتخير بينهما.
مسألة 99: يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية، بل يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها أيضاً، ولا يترك الاحتياط ببذل المال لرفع الاضطرار وإن كان عن تقية ما لم يستلزم الحرج.
المسائل مقتبسة من كتاب منهاج الصالحين لسماحة اية الله العظمى العلامة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف
اترك تعليقاً