|
كتاب الطهارة » الوضوء
مسألة 75: الثقبة في الأنف ــ موضع الحلقة أو الخزامة ــ لا يجب غسل باطنها بل يكفي غَسل ظاهرها، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا.
الثاني: يجب غَسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين، ثم الأسفل منها فالأسفل ــ عرفاً ــ إلى أطراف الأصابع.
والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها.
ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غَسلهما، وكذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد إلا مسامحة لا يجب غسلها بل يكفي غسل اليد الأصلية، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعاً واحتاط بالمسح بهما.
مسألة 76: المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب غَسله مع اليد.
مسألة 77: يجب غَسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة، حتى الغليظ منه على الأحوط وجوباً.
مسألة 78: إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوباً من الظاهر، فيجب غَسله حينئذٍ ولو بإخراجها.
مسألة 79: الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا لم يعدّ شيئاً زائداً على البشرة لا تجب إزالته، وإن عدّ كذلك تجب إزالته إذا كان مانعاً عن وصول الماء إليها، وإلا لم تجب إزالته كالبياض الذي يتبين على اليد من الجص ونحوه.
مسألة 80: ما يقوم به البعض من غير المتفقهين من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.
مسألة 81: يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق، مع مراعاة غَسل الأعلى فالأعلى فيهما على ما مر، ولا فرق في ذلك بين غَسل اليد اليمنى واليسرى، فيجوز أن ينوي الغَسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء لان الماء الخارج معها يعدّ من توابع الغسل عرفاً، هذا إذا غسل اليمين رمساً أيضاً، وأما إذا غسلها بالصب عليها فلا إشكال على كل حال إذ يمكن مسح القدمين بها لما سيأتي من جواز المسح بكل من اليدين على كلا القدمين، هذا وأما قصد الغَسل بإخراج العضو من الماء تدريجاً فهو غير مجزٍ مطلقاً.
مسألة 82: الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر وكان مانعاً من وصول الماء إليه، وهكذا الحال فيما إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً.
مسألة 83: إذا انقطع لحم من اليدين غَسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل ــ وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ــ إذا لم يعد شيئاً خارجياً وإلا فلا يجب غسله، كما لا يجب غسل الجلدة التي اتصل بسببها إلا بالمقدار الذي يعد من توابع اليد؛ وكذا لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتصالها به، نعم لو عدّت الجلدة شيئاً خارجياً فلا بد من إزالتها.
المسائل مقتبسة من كتاب منهاج الصالحين لسماحة اية الله العظمى العلامة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف
اترك تعليقاً