|
كتاب الطهارة » الوضوء
المبحث الثالث: الوضوء
و فيه فصول:
الفصل الأول: أجزاء الوضوء
وهي: غَسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، فهنا أمور:
الأول: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولاً، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاً، والخارج عن ذلك ليس من الوجه، وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك، والأحوط لزوماً الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل، ويكفي في ذلك الصدق العرفي، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم إجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني، ولو ردّ الماء منكوساً ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه.
مسألة 69: غير مستوي الخلقة من جهة التحديد الطولي في ناحية الذقن يعتبر ذقن نفسه، وفي ناحية منبت الشعر ــ بأن كان أغمّ قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه ــ يرجع إلى المتعارف، وأما غير مستوي الخلقة من جهة التحديد العرضي لكبر الوجه، أو صغره، أو لطول الأصابع أو قصرها فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع وجهه.
مسألة 70: الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غَسل ظاهره، ولا يجب إيصال الماء إلى الشعر المستور، فضلاً عن البشرة المستورة، نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله، كما إذا كان شاربه طويلاً من الطرفين ساتراً لغير منبته، أو كان شعر قصاصه متدلياً على جبهته فإنه يجب غسل البشرة المستورة بهما، وكذا الحال في الشعر الرقيق النابت في البشرة فإنه يغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوباً.
مسألة 71: لا يجب غَسل باطن العين والفم والأنف، ومطبق الشفتين والعينين.
مسألة 72: الشعر النابت في الخارج عند الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غَسله، وكذا المقدار الخارج عن الحد، وإن كان نابتاً في داخل الحد كمسترسل اللحية.
مسألة 73: إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل ــ ولو بمقدار رأس إبرة ــ لا يصح الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
مسألة 74: إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله، وأما ما يشك في مانعيته عن الغَسل فيكفي إحراز وصول الماء إلى البشرة ولو من غير إزالته، ولو شك في أصل وجود المانع يجب الفحص عنه إلا مع الاطمئنان بعدمه، نعم الوسواسي ونحوه ممن ليس لشكه منشأ عقلائي لا يعتني به.
مسألة 75: الثقبة في الأنف ــ موضع الحلقة أو الخزامة ــ لا يجب غسل باطنها بل يكفي غَسل ظاهرها، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا.
الثاني: يجب غَسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين، ثم الأسفل منها فالأسفل ــ عرفاً ــ إلى أطراف الأصابع.
والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها.
ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غَسلهما، وكذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد إلا مسامحة لا يجب غسلها بل يكفي غسل اليد الأصلية، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعاً واحتاط بالمسح بهما.
المسائل مقتبسة من كتاب منهاج الصالحين لسماحة اية الله العظمى العلامة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف
اترك تعليقاً